فهرس الكتاب

الصفحة 10262 من 10287

هذا عوض هبتك، أو بدلًا عنها، أو في مقابلتها، فإذا عوض عنها سقط حقه بالرجوع فيها؛ لأن المقصود من الهبة قد تم.

واستدلوا على لزوم العقد بالتعويض:

الدليل الأول:

(ح 1140) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها [1] .

[ضعيف] [2] .

الدليل الثاني:

(ح-1141) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثني أبي، قال: وجدت في كتاب أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة

(1) المصنف - تحقيق عوامة (22125) .

(2) الحديث أخرجه ابن ماجه (2387) والدارقطني (3/ 43) من طريق وكيع.

وأخرجه الدارقطني (3/ 44) من طريق جعفر بن عون.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 118) من طريق عبيد الله بن موسى، ثلاثتهم، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري به. وإبراهيم رجل ضعيف.

قال البيهقي (6/ 118) : إبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع، والمحفوظ: عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. قال البخاري: هذا أصح. اهـ وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت