وقول في مذهب المالكية [1] .
وقيل: أن يكون هناك أثواب، فأي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو مبيع بكذا، وهذا تفسير ابن الهمام من الحنفية [2] ، وقول في مذهب المالكية [3] ، وقول في مذهب الشافعية [4] ، وقول في مذهب الحنابلة [5] .
وقيل: بيع الحصاة أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغه الحصاة إذا رميتها بكذا، وهذا وجه في مذهب الشافعيهَ [6] ،
(1) قال ابن رشد في المقدمات (2/ 72) :"بيع الحصاة: وهو أن يساوم الرجل الرجل في سلعة، وبيد أحدهما حصاة، فيقول لصاحبه: إذا سقطت الحصاة من يدي فقد وجب البيع بيني وبينك".
(2) فتح القدير (6/ 417) ، وانظر البحر الرائق (6/ 83) .
(3) أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 271) ، الخرشي (5/ 70) ، حاشية الدسوقي (3/ 56، 57) ، مقدمات ابن رشد (2/ 72) .
(4) قال النووي في المجموع (9/ 416) :"أما بيع الحصاء، ففيه تأويلات:"
أحدها: أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى حيث تنتهي إليه هذه الحصاة.
والثاني: أن يقول: بعتكه على أنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بيعًا، وهو إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع لك بكذا، والبيع باطل على جميع التأويلات"."
وانظر أسنى المطالب (2/ 30) ، مغني المحتاج (2/ 31) ، روضة الطالبين (3/ 397) .
(5) قال ابن قدامة في المغني (4/ 146) :"ومن البيوع المنهي عنها، بيع الحصاة ... واختلف في تفسيره، فقيل: هو أن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم."
وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة، إذا رميتها، بكذا.
وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة، وجب البيع. وكل هذه البيوع فاسدة؛ لما فيها من الغرر والجهل. ولا نعلم فيه خلافًا"."
وانظر كشاف القناع (3/ 167) .
(6) المجموع (9/ 416) وسبق نقل نص كلامه قبل قليل.