فهرس الكتاب

الصفحة 1694 من 10287

وقول في مذهب الحنابلة [1] .

وقيل: بيع الحصاة أن يقول: بعتك، ولك الخيار - أو لي الخيار أو لنا الخيار - إلى أن أرمي بهذه الحصاة، وهذا وجه في مذهب الشافعية [2] .

ولعل كل هذه التفسيرات ليس فيها اختلاف، وإنما هي أنواع لبيع الحصاة، وكلها لا تسلم من الجهالة والخطر ودخولها في الغرر المنهي عنه.

(1) المغني (4/ 146) وسبق نقل كلامه بتمامه قبل قليل، وانظر كشاف القناع (3/ 167) .

(2) المجموع (9/ 416) ، روضة الطالبين (3/ 397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت