فهرس الكتاب

الصفحة 1999 من 10287

-الأصل في المنافع الحل, وفي المضار والتحريم [1] .

-العقود ما شرعت إلا للنفع, وكل بيع فيه ضرر من غير نفع راجح لا يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع.

-كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي عنه، من غير أن يحتاج إلى نص خاص [2] .

-الضرر يدفع بقدر الإمكان [3] .

-الضرر يزال [4] .

(1) قال تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157] .

ودليل أن الأصل في المنافع الحل قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] .

وقوله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32] .

ودليل التحريم على المضار قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231] .

وقال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار. وهو حديث حسن.

وانظر هذه القاعدة في المراجع التالية، الإبهاج للسبكي (3/ 165) ، الذخيرة (1/ 155) ، التمهيد للأسنوي (1/ 487) .

(2) قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219] .

(3) انظر المادة (31) من مجلة الأحكام العدلية.

(4) انظر غمز عيون البصائر (1/ 37، 274) ، المادة (20) من مجلة الأحكام العدلية، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 7، 83) ، مطالب أولي النهى (3/ 111، 729) .

وقد شرع الله دفع الصائل من هذا الباب، جاء في حديث رواه مسلم (140) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته، قال: هو في النار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت