والمقصود من هذه القاعدة: رفع الضرر وتوميم آثاره.
-الضرر لا يزال بمثله [1] .
وهذا قيد للقاعدة السابقة، فإن إزالة الضرر لا يجوز أن يكون بإحداث ضرر مثله؛ لأن السعي بإزالته بإحداث ضرر مثله ضرب من العبث، ولأن هذا ليس إزالة للضرر، ويفهم من ذلك، أنه لا تجوز إزالته بضرر أعظم منه بحكم الأولوية.
-الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف [2] .
"يعني: أن الضرر تجوز إزالته بضرر أخف منه، ولا يجوز أن يزال بمثله، أو بأشد منه" [3] .
-يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
أو بعبارة أخرى: دفع الضرر العام واجب، ولو بإثبات الضرر الخاص [4] .
درء المفاسد أولى من جلب المنافع [5] .
الضرورات تبيح المحظورات [6] .
(1) انظر المادة (25) من مجلة الأحكام العدلية، غمز عيون البصائر (1/ 280) ، وانظر المبدع شرح المقنع (5/ 222) ، كشاف القناع (3/ 341) ، الروض المربع (2/ 406) .
(2) بريقة محمودية (1/ 62) ، المادة: 27 من مجلة الأحكام العدلية.
(3) درر الحكام شرح مجلة الحكام (1/ 40) ، قواعد الفقه - محمَّد عميم الإحسان (ص88) .
(4) تبيين الحقائق (6/ 147) ، العناية شرح الهداية (5/ 447، 448) ، البحر الرائق (8/ 403) .
(5) الدر المختار (2/ 57) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 87) ، وانظر المادة (30) من مجلة الأحكام.
(6) الفواكه الدواني (2/ 308) ، انظر المنثور في القواعد الفقهية (2/ 317) .