ورواه البخاري ومسلم من طريق عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، وفيه:"وأن يستام الرجل على سوم أخيه" [1] .
(ح-293) وروى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه [2] .
(ح-294) وروى مسلم من طريق هشام، عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ولا يسوم على سوم أخيه.
(ح-295) وروى مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن ابن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر [3] .
(ح-296) وروى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تهجروا، ولا تدابروا، ولا تحسسوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا [4] .
والنهي عن البيع على بيع أخيه إنما نهي عنه من أجل الضرر.
جاء في قواعد الأحكام:"النهي عن البيع على بيع الأخ، مع توافر الشروط والأركان، ليس النهي من جهة المعنى عن البيع، وإنما هو نهي عن الإضرار المقترن بالبيع" [5] .
(1) البخاري (2727) ، ومسلم (1515) .
(2) مسلم (9 - 1515) .
(3) رواه مسلم (1414) .
(4) مسلم (2563) .
(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 26) .