فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 10287

وأما المالكية، فقد قال خليل:"ينعقد البيع بما يدل على الرضا" [1] .

قال الدسوقي تعليقًا في حاشيته:"بما يدل أي: عرفًا، سواء دل على الرضا لغة أيضًا، أو لا، فالأول: كبعت، واشتريت، وغيره من الأقوال. والثاني: كالكتابة والإشارة، والمعاطاة" [2] .

وجاء في حاشية الصاوي:"وحاصله أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفًا، وإن كان محتملًا لذلك لغة ..." [3] .

وجاء في مواهب الجليل:"لو قلت له: أخذت منك غنمك هذه كل شاة بدرهم، فقال ذلك لك، فقد لزمك البيع" [4] .

كما ينعقد البيع عند الشافعية بقولك: هذا مبيع منك بكذا، أو أنا بائعه بكذا، واعتبروا ذلك من الألفاظ الصريحة [5] .

وصححوا البيع بقولك: هو لك بكذا، واعتبروا ذلك من ألفاظ الكناية، كما تقدم عند الكلام على الكنايات [6] .

وفي مذهب الحنابلة:"ولو قال المشتري: بعني كذا، فقال: بارك الله لك فيه، أو هو مبارك عليك ... صح البيع للدلالة على المقصود" [7] .

جاء في الإنصاف:"اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية صحة البيع بكل ما عده"

(1) مختصر خليل (ص 168) .

(2) حاشية الدسوقي (3/ 3) .

(3) الشرح الصغير (3/ 16) .

(4) مواهب الجليل (4/ 231) .

(5) نهاية المحتاج (3/ 376) .

(6) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

(7) كشاف القناع (3/ 147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت