فهرس الكتاب

الصفحة 3589 من 10287

قال أبو الحسن قال عياض: فأجاز الإقالة بغير لفظها، وهم لا يجيزونها بلفظ البيع ابن محرز؛ لأنّ لفظ التولية لفظ رخصة، ولفظ الإقالة مثله، فعبر بأحدهما عن الآخر بخلاف البيع" [1] ."

[م - 663] أما إذا تم إنهاء العقد الأول بلفظ الإقالة، فقد اختلف العلماء في توصيف الإقالة إلى قولين:

القول الأول:

أن الإقالة فسخ، اختاره زفر من الحنفية [2] ، وبعض المالكية [3] ، والقول الجديد للشافعي، وهو المشهور عندهم [4] ، والمذهب عند الحنابلة [5] ، فإن تعذر حملها على الفسخ امتنعت.

واختار أبو حنيفة أنها فسخ في حق العاقدين فقط، بيع جديد في حق شخص ثالث غيرهما [6] .

(1) مواهب الجليل (4/ 486) .

(2) لم يختلف الحنفية في أن الإقالة فسخ قبل القبض، وحكوه إجماعًا انظر البحر الرائق (6/ 111) ، بدائع الصنائع (5/ 306) .

(3) حاشية الدسوقي (3/ 143) ، بشرط أن تكون الإقالة بمثل الثمن من غير زيادة ولا نقصان، انظر الكافي لابن عبد البر (ص 361) ، المنتقى للباجي (4/ 281) .

(4) الأم (3/ 38، 76) ، الوسيط (3/ 140) ، حواشي الشرواني (3/ 192) ، روضة الطالبين (3/ 495) ، أسنى المطالب (2/ 74) .

(5) الإنصاف (4/ 368) ، الكافي (2/ 101) ، المبدع (4/ 123) ، المغني (4/ 95) ، كشاف القناع (3/ 248) ، مطالب أولي النهى (3/ 154) .

(6) البحر الرائق (6/ 110، 111) ، الجامع الصغير (ص 364) ، المبسوط (14/ 66) ، (25/ 164) ، الهداية شرح البداية (3/ 54، 55) ، بدائع (5/ 306) ، تبيين الحقائق (4/ 70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت