فهرس الكتاب

الصفحة 3667 من 10287

صحت -يعني الإقالة- فإن كان رأس المال عينًا ردت، وإن كانت هالكة رد المثل إن كان مثليًا، والقيمة إن كان قيميًا ..." [1] ."

وهل تصح الإقالة في بعض المسلم فيه؟

فيه خلاف بين أهل العلم:

فقيل: تصح في بعضه كما تصح في جميعه، وهو ما ذهب إليه الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، وإحدى الروايتين عن الإِمام أحمد [4] .

وقيل: لا تصح الإقالة في بعض المسلم فيه، وهو مذهب المالكية [5] ، ورواية عن الإِمام أحمد.

الرابع: تدخل الإقالة في عقد الإجارة؛ لأنها نوع من البيوع، إلا أنها من قبيل بيع المنفعة مدة معلومة.

الخاص: تدخل الإقالة في عقد المساقاة على القول بلزومها، وهو الصحيح، خلافًا للمشهور في مذهب الحنابلة [6] .

(1) حاشية ابن عابدين (5/ 129) ، وانظر بدائع الصنائع (5/ 309) ، البحر الرائق (6/ 115) ، تحفة الفقهاء (2/ 18) ، المدونة (3/ 87، 88) ، النوادر والزيادات (6/ 46) ، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (6/ 201) .

(2) تحفة الفقهاء (2/ 18) ، المبسوط (12/ 130) .

(3) روضة الطالبين (3/ 496) .

(4) المغني (4/ 201، 202) .

(5) التفريع لابن الجلاب (2/ 136) .

(6) حاشة ابن عابدين (6/ 274، 275) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 96) ، مجمع الضمانات (2/ 670) ، البحر الرائق (8/ 186) ، تبيين الحقائق (5/ 284) ، التاج والإكليل (5/ 176) ، الكافي لابن عبد البر (ص 383) ، الخرشي (6/ 227) ، منح الجليل (7/ 408) ، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص 223) ، مغني المحتاج (2/ 329) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت