وقال ابن تيمية:"الاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة" [1] .
[م - 857] ما يؤخذ من بيت المال على القربات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها لا يعتبر أجرًا، ويجوز أخذه إجماعًا [2] .
قال ابن قدامة:"القضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليه الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها" [3] .
[م - 858] يجوز أخذ المكافأة والمثوبة بلا شرط؛ لأنّ هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القربات.
[م - 859] كل عبادة لها تعلق بالمال والبدن كالحج غير الواجب [4] ، أو
= والراجح: أنه لا يجوز الاستئجار على فعل الصلاة عن الميت مطلقًا، سواء كانت فرضًا أو نذرًا، وسواء أتركها لعذر أم لغير عذر؛ وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
انظر المراجع التالية: بدائع الصنائع (3/ 212) ، المبسوط (3/ 89، 90) ، تبيين الحقائق (1/ 335) ، فسخ القدير (3/ 359، 360) ، المنتقى للباجي (2/ 63) ، الأم (2/ 126) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 77) ، مغني المحتاج (2/ 344) ، الكافي لابن قدامة (3/ 304) .
(1) الاختيارات العلمية لشيخ الإِسلام ابن تيمية (ص 133) .
(2) الذخيرة (2/ 66) .
(3) المغني (3/ 94) .
(4) قال ابن قدامة في المغني (3/ 93) :"ولا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من قدر على الحج بنفسه إجماعًا ...".
وذكر الباجي في المنتقى قولًا في مذهب المالكية صحة الاستئجار عن الحج الواجب، وإن كان أصحاب مالك مختلفين فيه.
انظر المنتقى للباجي (2/ 271) ، التاج والإكليل (2/ 546) ، القوانين الفقهية (ص87) .
وفي الذخيرة للقرافي (5/ 405) :"تكره -يعني الإجارة- على الحج والإمامة في الفرض والنفل ...".