فهرس الكتاب

الصفحة 4726 من 10287

أما الحنفية فهم من وضع حدًا بينًا في التفريق بين الإجارة الفاسدة والباطلة وطردوا ذلك في كل أبواب الفقه.

فيرى الحنفية أن الإجارة الفاسدة: هي كل عقد كان مشروعًا بأصله دون وصفه [1] .

وبتعبير آخر: الإجارة الفاسدة: هي الصحيحة أصلًا لا وصفًا، وهو ما عرض في شيء من جهالة أو اشترط فيه شرط لا يقتضيه العقد [2] .

وذهب المالكية في تعريف العقد الفاسد إلى أنه: كل عقد بيع أو إجارة، أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل [3] .

وعرف الحنابلة العقد الفاسد والباطل تعريفًا واحدًا.

قال ابن اللحام: عندنا كل ما كان منهيًا عنه إما لعينه، أو لوصفه ففاسد وباطل.

ولم يفرق الأصحاب في صورة من الصورتين بين الفاسد والباطل في المنهي عنه، وإنما فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل [4] . ثم سرد تلك المسائل.

= وفي مذهب الشافعية: أسنى المطالب (2/ 405) ، الإقناع للشربيني (2/ 349) ، روضة الطالبين (5/ 176) ، منهاج الطالبين (ص 76) ، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (5/ 268) ، الوسيط (4/ 155) .

وفي مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (2/ 246) ، كشاف القناع (3/ 525) ، مطالب أولي النهى (3/ 595) .

(1) رسالة القيرواني (ص 104) ، الفواكه الدواني (2/ 79، 80) ,. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 149، 150) .

(2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 511) .

(3) رسالة القيرواني (ص 104) ، الفواكه الدواني (2/ 79، 80) ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 149، 150) .

(4) القواعد والفوائد الأصولية (ص 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت