قال البخاري: عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
[منقطع، وقد جاء من طريق آخر مرسلًا، قال الحافظ: فيتقوى أحدهما بالآخر] [1] .
وللقياس على الاشتراط في الحج.
(ح - 615) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود [2] .
وإذا صح التعليق في العبادات صح ذلك في المعاملات من باب أولى. (ث - 108) ولما رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها [3] .
وفي رواية: لا تقربها ولأحد فيها شرط [4] .
[صحيح] [5] .
(1) صحيح البخاري (2/ 820) وسبق تخريجه، انظر رقم الأثر (13) .
(2) صحيح البخاري (5089) ، ومسلم (1207) .
(3) المصنف (4/ 425) رقم: 21757.
(4) سنن سعيد بن منصور (2251) .
(5) سبق تخريجه، انظر (ث 64) .