فهرس الكتاب

الصفحة 4979 من 10287

ولأنه بالأخذ يدفع الضرر عن نفسه على وجه يلحق الضرر بالمشتري في إبطال ملكه عليه، وليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره.

جاء في الهداية:"حق الشفعة معدول به عن سنن القياس لما فيه من تملك المال على الغير بلا رضاه" [1] .

وقال ابن قدامة:"الشفعة تثبت على خلاف الأصل؛ إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضا منه، وإجبار له على المعاوضة مع ما ذكره الأصم" [2] .

يشير ابن قدامة إلى ما نقله عن الأصم بأنه قال:"لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارًا بأرباب الأملاك، فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه، ويتقاعد الشريك عن الشراء، فيستضر المالك" [3] .

القول الثاني:

اختار المتأخرون من الحنابلة [4] ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم بأن الشفعة جارية على وفق القياس.

قال ابن القيم:"من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة، ولا يليق بها غير ذلك؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن"

= وعبد الله بن عبد الله بن أويس محله الصدق، بمنزلة فليح بن سليمان، وقد تجنبه البخاري، وروى له مسلم.

ورواه الدارقطني (3/ 25) في سننه من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف جدًّا. فالعرزمي متروك.

(1) الهداية شرح البداية (4/ 24) .

(2) المغني (5/ 178) .

(3) المرجع السابق.

(4) شرح منتهى الإرادات (2/ 241) ، مطالب أولي النهى (3/ 581) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت