= ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (3907) ، والطحاوي في مشكل الآثار (7/ 251) رقم 2822 وفي شرح معاني الآثار (4/ 241) ، وابن حبان في صحيحه (5978) والبزار في مسنده (3717) من طريق أبي عامر العقدي.
ورواه الروياني في مسنده (1458) من طريق أحمد بن عبد الرحمن، عن عمه (عبد الله بن وهب) .
ورواه الحاكم كما في إتحاف الخيرة (4/ 306) ولم أقف عليه في المستدرك، ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 100) من طريق الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن وهب.
ورواه البيهقي (9/ 358) من طريق أبي بكر بن أبي أويس،
كلهم رووه عن سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعد، وقال (ابن سعيد) عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم. هذا لفظ أحمد.
وقال بعضهم: أن يأخذ عصا أخيه. وعبد الرحمن بن سعد قال البيهقي (6/ 100) هو عبد الرحمن بن أي سعيد الخدري.
وله شواهد منها:
الأول: حديث عم أبي حرة الرقاشي، رواه أحمد (5/ 72) بتمامه، وأبو يعلى في مسنده (1570) وفيه موضع الشاهد (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) روياه من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه.
ورواه ابن أبي شيبة (7/ 272) والدارمي (2534) ، والطبراني في الكبير (4/ 53) رقم: 3609، وأبو يعلى (1569) بالإسناد نفسه مختصرًا، وليس فيه موضع الشاهد. وهذا إسناد ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان، وقد ذكر أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (2/ 324) أن عم أبي حرة ليس له إلا هذا الحديث. وقد تأكد لي هنا بالبحث.
الشاهد الثاني: حديث ابن عباس.
رواه الحاكم في المستدرك (318) ومن طريقه البيهقي (6/ 96) من طريق ابن أبي أويس، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس في حجة الوداع ... فذكر الحديث، وفيه: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس، ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض.=