فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، ورجح المنع جمع من العلماء المعاصرين منهم سماحة الشيخ ابن باز، والدكتور محمَّد الأشقر، والدكتور الصديق الضرير، والشيخ بكر أبو زيد، والشيخ سليمان بن تركي التركي، والدكتور رفيق بن يونس المصري وغيرهم [3] ، وأفتت بالتحريم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
= انظر هذا النص في التاج والإكليل (4/ 405) ، مواهب الجليل (4/ 406) ، الاستذكار (19/ 255) ، الخرشي (5/ 107) ، الكافي في فقه المدينة (ص 325، 326) . وقول ابن حبيب أقيس؛ لأنه مطرد في البيع الفاسد على أصول مذهب مالك، وأما القول الأول فهو وإن كان رواية ابن القاسم عن مالك، إلا أن فيه إشكالًا على أصول مالك، وهو أن البيع إذا كان حرامًا، فلا يقال بلزومه مع قيام السلعة.
وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات (2/ 58) :"وأما الخامسة: وهي أن يقول: اشتر لي -الصواب حذف كلمة لي- سلعة كذا بعشرة نقدًا، وأنا أبتاعها مندُ باثني عشر إلى أجل، فهو أيضًا لا يجوز، إلا أنه يختلف فيه إذا وقع:"
فروى سحنون عن ابن القاسم، وحكاه عن مالك: أن الأمر يلزمه الشراء باثني عشر إلى أجل؛ لأن المشتري كان ضامنًا لها لو تلفت في يديه، قبل أن يشتريها منه الآمر، ولو أراد ألا يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك له ..."ثم ذكر بقية النص كما في الذخيرة والتاج والإكليل."
والأمر المتفق عليه بينهم، أن البيع بهذه الصورة حرام، والخلاف إنما في لزومه إذا وقع.
(1) الأم (3/ 39) .
(2) تعرض لهذه المسألة ابن القيم من الحنابلة.
قال في إعلام الموقعين (4/ 23) :"رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار -أو هذه السلعة من فلان- بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها، ولا يتمكن من الرد، فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام، أو أكثر، ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه، وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار ...".
(3) انظر رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -، في فتوى له منشورة في كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة للدكتور: محمَّد الأشقر (ص 107) .
وانظر رأي الدكتور: محمَّد الأشقر في بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإِسلامية بحث ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (ص 72) . =