فهرس الكتاب

الصفحة 8826 من 10287

مذهب المالكية [1] .

"والذي عليه جماعة أصحابنا أن ولد البنت لا يدخلون في البنين" [2] .

جاء في الحاوي:"ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته، ولا الخناثى" [3] .

وقال ابن قدامة:"وإن وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى" [4] .

وعند الحنفية والحنابلة، وأصح الوجهين عند الشافعية أنه لو وقف على بني فلان، وكانوا قبيلة كبني تميم أن النساء يدخلن دون أولادهن من غيرهم [5] .

جاء في الفتاوى الهندية:"فإن كان بنو فلان قبيلة لا يحصون يكون ذلك على المذكور والإناث جميعًا في الروايات كلها كذا في فتاوى قاضي خان" [6] .

وجاء في روضة الطالبين:"وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان:"

أحدهما: المنع، كالوقف على بني زيد.

(1) المقدمات الممهدات (2/ 438) ، منح الجليل (8/ 161) ، المهذب (2/ 329) ، المغني (2/ 256) .

(2) المنتقى للباجي (6/ 124) .

(3) الحاوي الكبير (7/ 529) ، المهذب (2/ 329) ، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (8/ 85) .

(4) المغني (2/ 256) .

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 155) ، الفتاوى الهندية (2/ 375) ، روضة الطالبين (5/ 336) ، الإنصاف (7/ 84) ، الهداية على مذهب الإِمام أحمد (ص 338) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 422) .

(6) الفتاوى الهندية (2/ 375) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت