وأصحهما: الدخول لأنه يعبر به عن القبيلة" [1] ."
وجاء في الإنصاف:" (وإن وقف على بنيه، أو بني فلان. فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة. فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم) . إذا لم يكونوا قبيلة، وقال ذلك: اختص به المذكور بلا نزاع."
وإن كانوا قبيلة فجزم المصنف بعدم دخول أولاد النساء من غيرهم، وهو أحد الوجهين، وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز.
وقيل: بدخولهم، قدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق" [2] ."
(1) روضة الطالبين (5/ 336) .
(2) الإنصاف (7/ 84) .