فيه حديث ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، الحديث، وقد سلف فقهه.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( أحمد بن سنان ) )بكسر المهملة وخفة النون الأولى، أبو جعفر القطان الواسطي صاحب (( المسند ) )إمام زمانه، مات بعد (خ) سنة تسع وخمسين ومائتين و (( يزيد ) )من الزيادة و (( ورقاء ) )مؤنث الأورق و (( أسلم ) )بلفظ الماضي الحبشي البجاوي بفتح الموحدة والجيم مولى عمر رضي الله عنه مات بالمدينة زمن عبد الملك.
قوله (( الزبير ) )بضم الزاي، ابن عربي ضد العجمي أبو سلمة البصري، وهو غير الزبير ابن عدي بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية والياء المشددة، الكوفي وهما تابعيان فاضبط لا يتلبس عليك.
قال الغساني وقع في نسخة الأصيلي بالدال المهملة المكسورة وهو وهم.
قوله (( يستلمه ) )أي يمسحه باليد و (( غلبت ) )بلفظ المجهول للمتكلم؛ أي أخبرني عن حكمه عند الازدحام والغلبة.
قوله (( اجعل ) )أي قال ابن عمر للسائل وكان يمنيًا إذا جئت طالبًا للسنة فاترك الرأي بقول أرأيت ونحوه باليمن واتبع السنة ولا تتعرض لغير ذلك.
(( باب ص 1630 من أشار إلى الركن ) ).
قوله (( على الركن ) )أي محاذيًا له مستعليًا عليه.
وفيه جواز الطواف بالبيت راكبًا قيل ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراه الناس ويشرف عليهم ويسألوا عنه أو لأنه كان مريضًا أو لبيان الجواز.
وفيه أنه إذا عجز عن استلام الحجر بيده استلمه بعود ونحوه وأشار به إليه.
وفيه دخول البعير في المسجد واستدل به المالكية على طهارة بوله وروثه إذ لو كان نجسًا لما عرض المسجد له ولا دلالة فيه؛ لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث فيه، وعلى تقدير وقوعه ينظف المسجد منه.