فهرس الكتاب

الصفحة 2768 من 3844

فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته ... الحديث.

لا شك أن باللعان لا ينتفي الولد عن أمه لأنها ولدته، ومعناه أنه لما انتفى عن أبيه باللعان ألحقها بها خاصة؛ كأنه لا أب له فلا يرث أباه، ولا يرثه أبوه، ولا أخذ بسببه وإنما ينسب إلى عصبة أمه، وعلى هذا علماء الأمصار، وقيل بل ألحقه بأمه فجعل أمه له كأبيه. ولهذا الحديث _ والله أعلم _ اختلف العلماء في ميراث ابن الملاعنة.

قال الطبري وإنما يلحق ولد الملاعنة بأمه ولا يدعى لأب ما دام الملاعن مقيمًا على نفيه عن نفسه بعد الالتعان، وأما إن هو أقر به يومًا فإنه يلحق به نسبه، وهذا إجماع من العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت