فهرس الكتاب

الصفحة 1389 من 3844

وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليًا في هديه.

ثم ساقه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن، الحديث.

التعليق الأول سلف عنده مسندًا [1] ، وحديث جلال البدن سلف أيضًا، وحديث عقبة يأتي في الضحايا.

والوكالة _ بفتح الواو وكسرها _ التفويض ويقع على الحفظ أيضًا، ومنه {حسبنا الله ونعم الوكيل} [آل عمران173] وهي في الشرع إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون فيه، وهي مندوب إليها لقوله تعالى {وتعاونوا} [المائدة2] .

ووكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل، وهو بمنزلة الأجنبي في أن ذلك مباح منه. وحديث علي بين في الترجمة، وأما حديث عقبة فليس ص 2111 فيه وكالة الشريك؛ لكنه وكله عليه السلام على قسمة الأضاحي، وهو شريك للموهوب له، فتوكيله عليه السلام على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم بينهم الضحايا.

وفيه الشركة في الهدي.

وفيه الوكالة على الصدقة بالهدي.

وفيه التفويض إلى الوكيل _ كما ذكره الداودي _ ويحتمل أن يكون عين له من يعطيه وما يعطيه فلا يكون في ذلك تفويض.

وفيه الأضحية بما يعطي.

وفيه الاختصاص بالأضحية بالجذع من المعز؛ لأن العتود من أولاد المعز، وجمعه أعتدة وعدان وعتدان.

وفي (( الصحاح ) )ما رعى وقوي وأتى عليه حول.

[1] في هامش المخطوط (( فيه نظر ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت