فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، الحديث.
هذا الحديث أخرجه (م) ، وخرجه (ق) أيضًا، وسميا المرأة أم سنان الأنصارية، وللترمذي، والحاكم أم معقل الأسدية، وكناها بعضهم أم طليق.
وفيه دلالة على فضل الاعتمار في رمضان، قال إسحاق وهو مثل حديث (( من قرأ {قل هو الله أحد} فقد قرأ ثلث القرآن ) ).
وفيه جواز الاعتمار في غير أشهر الحج، والأحاديث السالفة تدل على إباحتها في أشهر الحج، وقيل الاعتمار قبل الحج أفضل منه بعده، حكاه ابن التين، قال وهذا لمن كان مقيمًا بمكة.
قوله (( فإن عمرة في رمضان حجة ) )أي ثوابها، والمراد حج التطوع، وثواب الأعمال يزيد بزيادة شرف الوقت، أو خلوص القصد وحضور القلب.
قال (ت) تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره. فبركة رمضان حصلت هذا الفضل، ويبعد أن يكون خاصًا بها، وإن كان روى، ما أدرى إلى صاحبه.
والناضح البعير، أو الثور، أو الحمار الذي يربط به الرشا ليجره فيخرج الغرب، ويقال له أيضًا السانية. وفي (م) يسقي عليه غلامنا.
قال القاضي وأراه تحريفًا، والصواب يسقي نخلًا لنا فتصحف منه غلامنا، بيانه ما في (خ) يسقي عليه أرضًا لنا.
فرع جميع السنة وقت لإحرام العمرة عندنا إلا للعاكف بمنى؛ لاشتغاله بالرمي والمبيت.
وقال مالك من لم يحج من أهل الآفاق له أن يعتمر أيام التشريق [1] ، ذكره في (( المدونة ) )، ولم يذكر يوم النحر فيحتمل أن يكون مخصوصًا بالمنع؛ لكونه يوم الحج الأكبر، ويحتمل أن يكون حكمه حكم أيام التشريق.
وقال ابن الجلاب يلزمه العمرة وإن أحرم بها بعد الرمي، ويمضي فيها حتى يتمها بعد الغروب.
[1] في هامش المخطوط (( أقول هذا مشكل؛ لأنه في أيام التشريق مشتغل بتكميل أفعال واجبات الحج، فكيف يشتغل بعبادة أخرى فيها؟ ) ).