33 -باب قول الله {الحج أشهر معلومات} [البقرة197] إلى آخره.
ثم ذكر حديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، الحديث.
أما الآية الأولى فقال الفراء في (( معانيه ) )معانيها وقت الحج هذه الأشهر، فهي وإن كانت (( في ) )تصلح فيها، فلا يقال إلا بالرفع، وكذلك كلام ص 1586 العرب، يقولون البرد شهران، والحج شهران، لا ينصبون؛ لأنه مقدار الحج. ولو كانت الأشهر والشهر معرفة على هذا المعنى لصلح فيه النصب، ووجه الكلام الرفع.
والمعلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وإنما جاز أن يقال (( {أشهر} ) )، وإنما هما شهران وعشر من ثالث؛ لأن العرب إذا كان الوقت لشيء يكون فيه الحج وشبهه جعلوه في التسمية للثلاثة أو الاثنين، كما قال تعالى {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين} [البقرة203] وإنما يتعجل في يوم ونصف، ولذلك هو في اليوم الثالث من أيام التشريق ليس معها شيء تام، وذلك تقول العرب له اليوم يومان مذ لم أره، وإنما هو يوم وبعض آخر، وليس هذا بجائز في غير المواقيت.
قلت ومثله {ثلاثة قروء} [البقرة228] ، وقد يطلقها في آخر الطهر فيكون قران، والطعن في الثالث من الحيض.
وقال ابن المنذر كان الفراء يقول معناه وقت الحج أشهر معلومات. وقال غيره تأويله أي وقت الحج في أشهر معلومات.
وقال الزجاج في (( معانيه ) )قال أكثر الناس أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
وقال بعضهم لو كانت الشهور التي هي أشهر الحج شوال، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لما للذي منزله بينه وبين مكة مسافة أكثر من هذه الشهور أن يفرض على نفسه الحج، وهذا حقيقة عندنا أنه لا ينبغي للإنسان أن يبتدئ بعمل من أعمال الحج قبل هذا الوقت، نحو الإحرام؛ لأنه إذا ابتدأ قبل هذا الوقت أضر بنفسه، فأمر الله تعالى أن يكون أقصى الأوقات الذي ينبغي للمرء أن لا يتقدمها في عقد فرض الحج على نفسه شوالًا.
وقال بعض أهل العلم معنى (( {الحج} ) )إنما هو في السنة في وقت بعينه، وإنما هو في الأيام التي يأخذ الإنسان فيها في عمل الحج؛ لأن العمرة في طول السنة، فينبغي له في ذلك الوقت أن لا يرفث ولا يفسق.
وأما الآية الأولى {فمن فرض فيهن الحج} [البقرة197] قال ابن عباس التلبية، وقد سلف.
والآية الثانية قوله تعالى (( {يسألونك عن الأهلة} [البقرة189] ) )قال الواحدي عن معاذ يا رسول الله، إن اليهود تغشانا، ويكثرون مسألتنا، فأنزل الله تعالى الآية.
وقال الكلبي نزلت في معاذ وثعلبة بن غنمة الأنصاريين، قالا يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقًا كالخيط ثم يزيد حتى ينقص؛ فنزلت.
وقال الزجاج أخبرني من أثق به من رواة البصريين والكوفيين أن الهلال سمي هلالًا؛ لرفع الصوت بالإخبار عنه. وقال بعضهم يسمى بذلك لليلتين من الشهر، ثم لا يسمى هلالًا إلى أن يعود في الشهر الثاني، وهو الأكثر. وقال بعضهم يسمى هلالًا ثلاث ليال، ثم قمرًا. وقال بعضهم يسمى هلالًا إلى أن يستدير. وقيل إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل، ثم قمر، وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة. وجمعه أهلة لأدنى العدد وأكثره، ولا يقال هل. وحكي أيضًا، وقيل هل طلع.
وأما أثر ابن عمر، فأخرجه ابن أبي شيبة، عن وكيع، بسنده، عنه.
قال البيهقي وروي ذلك أيضًا عن ابن عمر عن أبيه، وهو قول ابن مسعود وابن الزبير.
وقال ابن المنذر اختلف عن ابن عمر وابن عباس في ذلك، فروي عنهما كما قال ابن مسعود، وروي عنهما أنها ثلاثة كاملة. ص 1587
قلت وهو ما ذكره (خ) عن ابن عباس في باب قوله {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة196] كما سيأتي، وفي ليلة النحر عندنا وجه، وفي قول أن ذا الحجة كله وقت الإحرام، وهو شاذ، وحكي عن مالك وعمر، وحكى ابن حبيب عنه كالأول، وحكى القرطبي عنه آخر أيام التشريق، قال ابن القصار والأول هو المشهور عنه.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في جماعة من الصحابة والتابعين بالأول، فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور، وقيل لا ينعقد عمرة بل يتحلل بعملها، ونقله ابن المنذر عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال داود لا ينعقد أصلًا، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والنخعي وأهل المدينة يجوز قبله بكراهة.
وفائدة الخلاف تعلق الدم فمن أخر طواف الإفاضة عن الزمن الذي هو عنده آخر الأشهر، احتج من منع بقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة197] فلو انعقد الإحرام بالحج في غيرها لم يكن لتخصيصها فائدة، وبحديث الباب.
واحتج من ألزم بأن ذكر الله في هذه الأشهر إنما معناه عندهم على التوسعة بالرفق بالناس، والإعلام بالوقت الذي فيه يتأتى الحج، فأخبرهم تعالى بما يقرب منه، وبين ذلك بقوله (( الحج عرفة ) )، وبنحره يوم النحر، ورميه الجمار في ذلك اليوم، فمن ضيق على نفسه وأحرم به قبل أشهره فهو في معنى من أحرم من بلده قبل الميقات، ويعضده قوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد33] وقوله {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة196] ، ولم يخص محرمًا من محرم، ولا يمتنع أن يجعل الله الأشهر كلها وقتًا لجواز الإحرام فيها، ويجعل شهور الحج وقت الاختيار.
وأثر ابن عباس أخرجه البيهقي من حديث يحيى بن زكريا.
قوله (( وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ) )روى ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أن ابن عباس أحرم من خراسان أو كرمان، فعاب عليه عثمان وغيره، وكرهوه، وبالكراهة قال مالك أيضًا، خلافًا للشافعي.
قولها (( في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج ) )ذكرته تفخيمًا له وتعظيمًا، ولذلك أتت بالظاهر مكان المضمر.
قولها (( وحرم الحج ) )قال صاحب (( المطالع ) )هو بضمها كذا لهم، وضبطه الأصيلي بفتح الراء كأنه الأوقات والمواضع والأشياء والحالات، وضم الراء جمع حرمة؛ أي ممنوعات الشرع ومحرماته، وفي هذا الموضع بينت أن الأمر بالفسخ كان بسرف، وأنها أرادت فسخ الحج فمنعت.
قال عياض والذي تدل عليه نصوص الأحاديث في (( الصحيحين ) )وفي غيرهما إنما قال لهم عليه السلام بعد إحرامه بالحج، ويحتمل أنه كرر الأمر بذلك في موضعين، وإنما العزيمة كانت آخرًا حين أمرهم بالفسخ إلى العمرة.
قولها (( حتى قدمنا منى فطهرت ) )تريد ثاني يوم النحر؛ لأن أيام منى ثلاثة بعد النحر.
قوله (( يا هنتاه ) )أي يا هذه [1] .
قال صاحب (( العين ) )إذا أدخلوا التاء في هن، فتحوا النون وقالوا يا هنة، وإن زادوا التاء سكنوا فقالوا يا هنتاه، ويا هنتوه.
وقال أبو حاتم يقال للمرأة يا هنت أقبلي استخفافًا، فإذا ألحقت الزوائد قلت يا هناه، للرجل، ويا هنتاه، للمرأة.
وقال أبو زيد تلغى الهاء في الدرج، فيقال يا هناه [2] .
وقال ابن التين ضبط في زوائد أبي ذر بإسكان النون، وفي رواية أبي الحسن بفتحها، وكذا هو في (( الصحاح ) ).
وقال هو اسم يلزمه النداء مثل قولك يا هذه، من غير أن يراد به مدح ولا ذم.
وقال ابن التين تضم الهاء الأخيرة، وتسكن، ص 1588 وفي التثنية هنتان، وفي الجمع هنات، وفي المذكر هن وهنان وهنون، ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة، فتقول يا هنه، وأن تشبع الحركة فتصير ألفًا، فتقول يا هناه، ولك ضم الهاء فتقول يا هناه.
وقال أبو نصر هذه اللفظة مختصة بالنداء، وقيل معنى (( يا هنتاه ) )يا بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم.
قوله (( من أحب أن يجعلها عمرة ) )ظاهره التخيير، ولذلك كان منهم الآخذ والتارك، لكن لما ظهر منه عليه السلام العزم ظن غضبه، قالوا تحللنا وسمعنا وأطعنا، وكان ترددهم؛ لأنهم ما كانوا يرون العمرة في الحج جائزة، فبين لهم جواز ذلك.
وقولها (( فمنعت العمرة ) )كذا هنا وفي بعض روايات (م) سمعت كلامك مع أصحابك فمنعت العمرة. قال عياض والأول هو الصواب.
ومعنى (( لا يضيرك ) )لا يضرك، وفي بعض نسخ (خ) (( لا ضير ) )من ضار يضير ضيرًا، ويقال ضار يضور ضورًا، وضر يضر ضيرًا.
قولها (( حتى نزل المحصب ) )هو بضم الميم وفتح الحاء، وفيه لغة أخرى الحصاب، بكسر الحاء.
قال أبو عبيدة هو من حدود خيف بني كنانة، وحده من الحجون ذاهبًا إلى منى، وهو بطحاء مكة.
وقال غيره هو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة.
وقال ياقوت هو غير المحصب، موضع رمي الجمار بمنى.
قالت عائشة إنما نزله رسول الله؛ لأنه كان أسمح لخروجه، وسيأتي، زاد (م) وليس بسنة، وفيه عن أبي رافع وهو من أفراده لم يأمرني رسول الله أن أنزله حين خرج من منى، ولكن ضربت قبة فجاء فنزل، وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
وزعم ابن حبيب أن مالكًا كان يأمر بالتحصيب، ويستحبه، وقال أبو حنيفة سنة، وبه قال النخعي وطاوس وابن جبير.
وقال ابن المنذر كان ابن عمر يراه سنة، وقال نافع حصب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، أخرجه (م) ، وكما قال مالك قال الشافعي.
وقال عياض هو مستحب عند جميع العلماء، وأجمعوا أنه ليس بواجب.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( عشر ) )هذا هو مذهب أبى حنيفة وأما عند الشافعي فهو تسع ذي الحجة وليلة يوم النحر، وعند مالك ذو الحجة كلها.
فإن قلت كيف كان الشهران وبعض الثالث أشهرًا؟ قلت اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد أو أنزل بعض الشهور منزلة كله مجازًا.
قوله (( من السنة ) )أي من الشريعة إذ هو واجب ولا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهره عند الشافعي وأما عند غيره فلا يصح شيء من أفعال الحج إلا فيها.
قوله (( خراسان ) )بضم الخاء، هو المملكة المعروفة موطن الكثير من علماء المسلمين و (( كرمان ) )بكسر الكاف، هو مملكتنا منزل الكرام والكرم، دار أهل السنة والجماعة، وقيل بفتحها [3] والمملكتان متلاصقتا الحدين، ووجه الكراهة أن الغالب أن الإحرام من خراسان ونحوه موجب للحرج والتضرر ولا حرج في الدين ولا ضرر في الإسلام وهذا على سبيل التمثيل، لا أنه مخصوص بهاتين المملكتين إذ حكم سائر البلاد البعيدة عن مكة كالصين والهند كذلك، ويحتمل أن يقال أن الإحرام منها لا يقع غالبًا إلا قبل الأشهر وهو مكروه إما تحريمًا وإما تنزيهًا هذا مع أنه محتمل أن تكون الكراهة من جهة الميقات المكاني إذ الأفضل أن لا يحرم ص 1589 من دويرة أهله عند كثير من العلماء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه غير مناسب للترجمة.
قوله (( حرم بالحج ) )بضم الحاء والراء.
قال النووي أي أزمنته وأمكنته وحالاته وبالفتح جمع حرمة؛ أي ممنوعات الشرع ومحرماته.
قوله (( سرف ) )بفتح المهملة وكسر الراء وبالفاء غير منصرف موضع قريب من مكة (( فالآخذ ) )إما اسم كان تامة مقدرة وإما مبتدأ خبره (( من أصحابه ) )أي فالآخذ بعض أصحابه وكذا التارك.
قوله (( هنتاه ) )هن على وزن أخ كناية عن شيء لا يذكر باسمه وتقول في النداء ياهن؛ أي يا رجل ولك أن تدخل فيه الهاء لبيان الحركة فتقول يا هنه، وأن تشبع الحركة فتقول ياهناه، وللمرأة يا هنت بسكون النون ويا هنتاه أقبلي؛ أي يا امرأة ولا يستعملان إلا في النداء، وجوز بعضهم ضم الهاء.
التيمي الألف والهاء في آخره كالألف والهاء في الندبة ومنهم من يسكن النون.
قوله (( لا أصلي ) )كناية عن الحيض، وفيه رعاية الأدب وحسن المعاشرة و (( لا يضيرك ) )ولا يضورك ولا يضرك الثلاث بمعنى واحد و (( يرزقكها ) )وفي بعضها بإشباع كسرة الكاف ياء و (( النفر ) )بسكون الفاء وفتحها و (( الآخر ) )هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة والنفر الأول هو اليوم الثاني عشر منه.
و (( المحصب ) )بضم الميم وبالحاء والصاد المهملتين المفتوحتين وبالموحدة مكان متسع بين مكة ومنى وسمي به لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل؛ فإنه موضع منهبط وهو الأبطح والبطحاء وحدوه بأنه ما بين الجبلين إلى المقابر وليست المقبرة منه، والمحصب أيضًا موضع الجمار من منى، ولكنه ليس هو المراد ههنا.
قوله (( إفراغًا ) )يدل على أن عبد الرحمن أيضًا اعتمر مع عائشة رضي الله عنهما و (( أنظركما ) )أي أنتظركما و (( حتى يأتيان ) )بنون الوقاية وحذف ياء المتكلم والاكتفاء بالكسرة عنها.
قوله (( فرغت ) )بالتكرار وصلة الأول محذوفة؛ أي فرغت من العمرة.
فإن قلت ما فائدة التكرار؟ قلت المراد من الأول الفراغ من العمرة، ومن الثاني الفراغ من طواف الوداع، وفي بعضها الثاني منهما بلفظ الغائب أي فرغ عبد الرحمن.
قوله (( بسحر ) )بفتح الراء بدون التنوين وبجرها مع التنوين وهو عبارة عن قبيل الصبح الصادق فإذا أردت به سحر ليلتك بعينه لم تصرفه؛ لأنه معدول عن السحر وهو علم له، وإن أردت نكرة صرفته فهو منصرف والأول هي الأولى.
قوله (( فرغتم ) )فإن قلت القياس فرغتما؟ قلت المراد هما ومن معها في ذلك الإعمار أو أن أقل الجمع اثنان و (( آذن بالرحيل ) )أي أعلم الناس بالارتحال، وفيه أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها الحل وإنما وجب الخروج إليه ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما أن الحاج يجمع بينهما فإن عرفات من الحل.
الزركشي
(( بما أهللت ) )كذا بإثبات الألف مع الاستفهام وهو قليل.
(( إلى قوم باليمن ) )وروي (( قومي ) )وهو أصح (( وهو بالبطحاء ) )أي بالأبطح.
(( فمشطتني ) )بالتخفيف.
قال صاحب (( الأفعال ) )مشط الشعر مشطًا سرحه وسهله.
(( كرمان ) )بكسر الكاف، وقيل بفتحها، وسكون الراء.
(( وحرم الحج ) )بضمهما، كذا لهم، وضبط الأصيلي بفتح الراء كأنه يريد الأوقات والمواضع أو الحالات.
(( ومن كان معه الهدي فلا ) )فيه حذف؛ أي فلا يجعلها عمرة.
(( أن يرزقكيها ) )الياء لإشباع كسرة الكاف.
(( النفر الآخر ) ) (( النفر ) )بإسكان الفاء القوم ينفرون من منى، ومعنى (( النفر ) )الانطلاق والرجوع، و (( الآخر ) )بكسر الخاء.
(( فإني أنظركما ) )بضم الراء؛ أي أنتظركما.
(( حتى تأتيان ) )بتخفيف النون، وأصله تأتياني فحذف الياء تخفيفًا وكسرة النون تدل عليه.
(( حتى إذا فرغت ص 1590 وفرغت ) )قال القاضي كذا وقع في نسخ (خ) ، قال بعضهم لعله فرغت وفرغ؛ يعني أخاها، وبعده (( أفرغتم؟ ) )، وفي أول الحديث (( ثم افرغا، ثم ائتيا ) ).
(( ثم جئته بسحر ) )بفتح الراء، من ذلك اليوم فلا ينصرف للعلمية والعدل، نحو جئته يوم الجمعة سحر.
(( فآذن بالرحيل ) )قيل بالمد والتخفيف؛ أي أعلم، يقال آذنته؛ أي أعلمته، وقيل بالتشديد.
[1] في هامش المخطوط (( أقول مكان هذه حيضها ) ).
[2] في هامش المخطوط (( لأنه سبق أنها حاضت في ) ).
[3] في هامش المخطوط (( أقول ذكر شيخنا حجة الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي رحمه الله و (( القاموس ) )أن كاف كرمان مثلث، أقول والمعروف الكسر والفتح، ذكره والدي رحمه الله في غير هذا الموضع )) .