فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ثنا محمد، ثنا مخلد ... إلى آخره.
حديث ابن الزبير هذا يأتي في التفسير أيضًا، وأخرجه (م) أيضًا.
قوله إن الليث تفرد بذكر عبد الله فيه نظر، فقد ذكر الدارقطني أن ابن أخي الزهري رواه أيضًا عن الزهري، وروى أبو بكر بن المقرئ في (( معجمه ) )الحديث من طريق الزهري، عن عروة أن حميدًا _ رجلًا من الأنصار _ خاصم الزبير في شراج الحرة فذكره، قال أبو موسى هذا حديث صحيح له طرق لا أعلم في شيء منها ذكر حميد إلا في هذه الطريق. قال وحميد بضم الحاء وآخره دال.
واختلف في الأنصاري المذكور هل هو حاطب بن أبي بلتعة، أو ثعلبة بن حاطب، أو حميد؟ والأول واه؛ لأنه ليس أنصاريًا، وقد ثبت في (خ) أنه كان بدريًا، وحكى الأول المهدوي ومكي في (( تفسيرهما ) ).
قال الثعلبي فلما خرجا مرا على المقداد، فقال لمن كان القضاء يا أبا ثعلبة؟ فقال قضى لابن عمته، ولوى شدقه، ففطن له يهودي كان مع المقداد، فقال قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله، ثم يتهمونه في قضاء يقضى بينهم، وايم الله لقد أذنبنا مرة في حياة موسى، فدعانا موسى إلى التوبة منه فقال {اقتلوا أنفسكم} [البقرة54] ، فقتلناها فبلغ قتلانا سبعين ألفًا في ربنا، حتى رضي عنا [1] .
ونقل عن مجاهد والشعبي أنها نزلت في بشر والمنافقين والذين اختصموا إلى عمر بن الخطاب. وحكى الثاني الواحدي في (( أسباب نزوله ) )، وهو الذي سأل المال وامتنع من أداء زكاته. وذكر ابن بشكوال أنه ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري.
قلت ثابت ليس بدريًا، وقد سلف أن المخاصم بدري.
قال الزجاج كان منافقًا، يعني أنه كان من قبيلة الأنصار لا من الأنصار المسلمين فلا تخالف.
وقال ابن التين قائل هذا الكلام رجل جاهل أو منافق، وقيل كان بدريًا، نقله الداودي، وهو غريب، فذا في (خ) كما أسلفناه. ثم قال فإن كان فيه أنزلت فيحتمل أن تكون معنى الآية إن كان منه ذلك بعد هذا؛ لأن النفاق منتف من أهل بدر؛ لشهوده عليه السلام لهم بالجنة.
وقال في الصلح قد ذكر أن الرجل بدري فإن يكن أنزلت فيه فمعناه لا يكون مستكمل الإيمان؛ أو يريد من فعله بعد نزولها.
قال وروي أنها نزلت في رجل منافق خاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا، فقال له رد قضاءنا إلى عمر، فقال الآخر أجل يا رسول الله، فقال (( افعلا ) )، فذهبا إلى عمر فحكيا له، فقال اسكتا حتى أقضي بينكما، فدخل فاشتمل على سيف فخرج وعلا به القائل وفر الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( هناك عمر ضرب ضربة فرق بها بين الحق والباطل ) )، فسمي من يومئذ الفاروق [2] . وفي رواية أخرى (( ما كان لابن الخطاب أن يقتل نفسًا بغير حق ) )، أو قال (( بغير نفس ) )، فنزلت [3] .
وقول (خ) عن عروة (خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، الحديث، قال الإسماعيلي كذا جاء به (خ) مرسلًا.
قوله (ثنا محمد) قال أبو نعيم، والجياني هو ابن سلام.
و (مخلد) هو ابن يزيد، ص 2156 مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. قوله في بعض الروايات فلما أحفظه الأنصاري يشبه _ كما قال الخطابي _ أن يكون من كلام ابن شهاب دون نفس الحديث، وقد كان يصل بعض كلامه بالحديث إذا رواه، وكذلك قال له موسى بن عقبة من قولك أو من قول رسول الله؟ ومعنى أحفظه أغضبه.
والشراج _ بكسر المعجمة وتخفيف الراء _ قيل هو واحد، وقيل جمع، مثل رهن ورهان، وهو مجرى الماء من الحرة إلى السهل.
قال الداودي وهي نهر عند الحرة بالمدينة. قال أبو المعالي في (( المنتهى ) )الشرج مسيل الماء من الحزن إلى السهل، والجمع شراج وشرج. وقيل الشرج جمع شراج، والشراج جمع شرج، ثم قالوا شرج.
وقال ابن سيده ويجمع على أشراج. وفي رواية (خ) شريج الحرة. قال أبو عبيد الشرج نهر صغير، قال والشروج والشراج مسايل الماء من انحدار إلى سهولة، واحدها شروج. وقال غيره شرج.
وقال أبو حنيفة تسمى الحواجز التي بين الديار التي تمسك الماء الجدور، واحدها جدر.
وقال ابن التين الشراج والشرج مجرى الماء من الحرة إلى السهولة، قال وقيل شجار جمع شجر، كبحر وبحار. والحرة من الأرضين الصلبة الغليظة التي ألبستها كلها حجارة سود نخرة كلها، والجمع حرار [4] وحرار.
قال سيبويه زعم يونس أنهم يقولون حرة، وإحرون الحراء؛ كأنه جمع إحرة، ولكن لا يتكلم بها.
وفي (( مثلث ابن السيد ) )ويجمع أيضًا على حرون. وبالمدينة حرتان حرة واقم وليلى، زاد ابن عديس في (( المثنى والمثلث ) )حرة الحوض بين المدينة والعقيق، وحرة قباء في قبلة المدينة. زاد ياقوت وحرة الوبرة _ بالتحريك _ على أميال بالمدينة.
قوله (واسق يا زبير) قال ابن التين يقرأ بفتح الهمزة رباعي، وبكسرها من الثلاثي.
ومعنى (تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن فارس تلون اختلفت اختلافه [5] .
قوله (أن كان ابن عمتك؟) هو بفتح الهمزة من (( أن ) )مفعول من أجله، ومعناه من أجل أنه ابن عمتك؟ كقوله تعالى {أن كان ذا مال وبنين} [القلم14] لأن أم المؤمنين صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله (ابن عمتك) ، يجوز فيه فتح الهمزة وكسرها.
و (الجدر) بفتح الجيم وكسرها، ورواه بعضهم بضمها، حكاه أبو موسى المديني، ثم دال مهملة، وحكي إعجامها الحائط، وقيل أصل الجدار، وقيل أصل الشجر، وقيل المشارب، وقيل جدور المشارب التي يجتمع فيها الماء في أصول النخل.
وقال الخطابي هذا الرواية الجدر، والمتقنون من أهل الرواية يقولون يعني بالذال المعجمة، وهو مبلغ تمام الشرب، ومنه جذر الحساب، وهو أصل تقول عشرة في عشرة بمائة.
وعبارة ابن التين (( الجدر ) )أكثر الروايات بفتح الدال، وفي بعضها بالإسكان، وهو كذلك عند أهل اللغة. وهو قول الأخرى بعد ذلك (لكان ذلك إلى الكعبين) قال الداودي ليس بمحفوظ، أنه قال له أولًا (( أمسك إلى الكعبين ) )فلما أغضبه قال (( احبس حتى يرجع إلى الجدر ) ).
وقوله تعالى ( {فيما شجر بينهم} [النساء65] ) أي فيما اختلفوا فيه، ومنه تشاجر القوم، وأصله من الشجر؛ لاختلاف أغصانه.
(واستوعى) استوفى ص 2157 استفعل من الوعاء، وأبعد من قال أمره ثانيًا أن يستوفي أكثر من حقه عقوبة للأنصاري، حكاه ابن الصباغ، والأشبه أنه أمره أن يستوفي حقه ويستقصي فيه تغليظًا على الأنصاري _ حكاه ابن الصباغ _ بعد أن سهل عليه.
قوله (يأمره بالمعروف) فيه إشارة إلى العادة التي كانت جرت بينهم مقدار الشرب، والشريعة إذا صادفت شيئًا كان معهودًا فقد قررته ووجب عمل الناس عليه.
قال العلماء _ فيما حكاه النووي عنهم _ لو صدر مثل الكلام السالف (( أن كان ابن عمتك ) )اليوم من إنسان جرت على قائله أحكام المرتدين فيجب قتله بشرط، وإنما تركه الشارع؛ لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس، ويدفع بالتي هي أحسن، ويصبر على أذى المنافقين.
وفيه أن أصل مياه الأودية، والسيول التي لا تملك منافعها، ولا تستنبط فعمل فيها من الحفر ونحوه مباح، وأن من سبق إليه وأحرزه كان أحق به.
وفيه أن أهل الشرب الأعلى يقدم على من هو أسفل.
وفيه دليل أن ليس للأعلى إذا أخذ حاجته أن يحبسه عن الأسفل.
وذهب بعضهم إلى أنه نسخ حكمه الأول بحكمه الثاني، وقد كان له في الأصل أن يحكم بأيهما شاء إلا أنه قدم الأحقر؛ مسامحة وإيثارًا لحكم حسن الجوار، فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه نسخ الأول بالآخر، حين رآه أصلح، وفي الزجر أبلغ.
وقال إنما كان القول الأول منه على وجه المشورة للزبير على سبيل المسامحة لجاره ببعض حقه، لا على وجه الحكم منه، فلما خالفه الأنصاري استقضى للزبير حقه وأمره باستيفائه منه.
وفيه دليل أن للإمام أن يعفو عن التعزير، كما له أن يقيمه، وقيل إن عقوبته وقعت في ماله، وكانت العقوبة قد تقع في الأموال [6] .
وفيه الإشارة بالصلح والأمر به، قاله المهلب.
وقال ابن التين مذهب الجمهور أن القاضي يشير بالصلح إذا رآه مصلحة، ومنع ذلك مالك، وعن الشافعي في ذلك خلاف، والصحيح جوازه.
وفيه أن للحاكم أن يستوفي لكل واحد من المتخاصمين حقه، إذا لم ير قبولًا منهما للصلح كما فعل عليه السلام.
وفيه توبيخ من جفا على الإمام والحاكم، ومعاقبته؛ لأنه عاقبه عليه بما قال فاستوعى للزبير حقه، ووبخه تعالى في كتابه بأن نفى عنهم الإيمان حتى يرضوا الحكم، فقال (( {فلا وربك لا يؤمنون} الآية [النساء65] .
وفيه أنه لا يلزم الفتح [7] إلا لمن التزمه.
وإنما حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه عليه السلام أن يحكم الحاكم وهو غضبان؛ لأنه مفارق غيره من البشر؛ إذ العصمة قائمة في حقه في حال الرضى والسخط، أن لا يقول إلا حقًا.
قال والدي رحمه الله تعالى
يقال سكرت النهر إذا سددته، و (الشرج) مسيل الماء من الحرة إلى السهل والجمع شراج، و (الحرة) بفتح المهملة خارج المدينة وهي لغة أرض ذات حجارة سود.
قوله (أن كان) بفتح الهمزة؛ أي حكمت بذلك لأجل أنه كان ابن عمتك، وفي بعضها بكسرها.
قوله (الجدر) بفتح الجيم وسكون المهملة أصل الجدار، وقيل الحائط.
وقال (خ) لم يذكر أحد من الرواة عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير إلا الليث بن سعد؛ فإنه قال عروة عن أخيه، وأما الباقون فإنهم يقولون عروة عن أبيه الزبير.
قوله (أنه ابن عمتك؟) قال المالكي يجوز فيه الفتح والكسر؛ لأنها واقعة بعد ص 2158 كلام تام معلل بمضمون ما صدر بها، فإذا كسرت قدر قبلها الفاء وإذا فتحت قدر اللام قبلها، وقد ثبت الوجهان في قوله تعالى {ندعوه إنه هو البر الرحيم} [الطور28] بالفتح قرأ نافع والكسائي وكسر الباقون.
فإن قلت المناسب للسياق أن يقول ثم أرسل بدل (( ثم أمسك ) ).
قلت ليس المراد أمسك الماء بل أمسك نفسك عن السقي.
قوله (فأمره) بلفظ الأمر من باب الإفعال من المرور، وفي بعضها بلفظ الماضي من الأمر (واستوعى) أي استوعب واستوفى، ولعله من كلام الزهري إذ عادته الإدراج.
قوله (والله إن هذه الآية) فإن قلت ما وجه الجمع بينه حيث جزم وبين ما تقدم حيث قال (( أحسب ) )؟.
قلت قد يكون الشخص شاكًا ثم يتحقق الأمر عنده وبالعكس.
قوله (والناس) من باب عطف العام على الخاص، أو معهود عن غير الأنصار.
الخطابي ذهب بعضهم إلى أنه نسخ حكمه الأول بحكمه الآخر، وقد كان له في الأصل أن يحكم بأيهما شاء، إلا أنه قدم الأخف والأسهل مسامحة وإيثارًا لحكم حسن الجوار، فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه نسخ الأول بالآخر حين رآه أصلح، وفي الزجر أبلغ، وقيل إنما كان القول الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل [8] المشورة للزبير على سبيل المسامحة لجاره ببعض حقه لا على وجه الحكم عليه، فلما خالفه الأنصاري استقصى للزبير حقه في صريح الحكم، وأمره باستيفائه منه.
قال و (الجدر) يريد به حزم الجدار الذي هو الحائل بين المشارب، وقد روي بالذال المعجمة ويراد به مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب، ولفظ (أن كان) معناه لئن كان أو لأجل أن كان كقوله تعالى {أن كان ذا مال وبنين} [القلم14] .
قال وفيه من العلم أن مياه الأودية التي لم تستنبط بعمل فيها مباح، ومن سبق إليه هو أحق به، وفيه أنه ليس للأعلى إذا أخذ حاجته أن يحبسه عن الأسفل، وفيه أن للإمام أن يعفو عن التعزير [9] .
وقد قيل إن عقوبته وقعت في ماله فقد كانت العقوبات تقع في الأموال كأمره بشق الزقاق وكسر الجرار عند تحريم الخمر تغليظًا للتحريم.
التوربشتي قد اجترأ جمع بنسبة هذا الرجل إلى النفاق وهو باطل إذ كونه أنصاريًا وصف مدح والسلف احترزوا أن يطلقوا على من اتهم بالنفاق الأنصاري فالأولى أن يقال هذا قول أزله الشيطان فيه بتمكنه عند الغضب ولا يستبدع من البشر الابتلاء بمثل ذلك.
الزركشي
(أن رجلًا من الأنصار) هو حاطب بن أبي بلتعة، وحكى ابن ظفر في (( تفسيره ) )أنه كان مهاجريًا بدريًا مذحجيًا حليفًا للزبير. ثم قال وفي قوله تعالى {ولو أنا كتبنا عليهم} الآية [النساء 66] شاهد لكون خصم الزبير أنصاريًا لا مهاجريًا؛ لأن المهاجرين كتب عليهم أن يخرجوا من ديارهم، ففعلوا وكانت الدار للأنصار.
(أسق) بفتح الهمزة رباعي وبكسرها من الثلاثي.
(أن كان ابن عمتك؟) أي قضيت له لأن كان كذلك؟ وقيل إنها تفسيرية مثلها في قوله تعالى {أن كان ذا مال وبنين} [القلم14] . و (( ابن ) )منصوب؛ لأنه خبر كان، واسمها ضمير مستتر.
(الجدر) بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة وهو هنا المسناة ص 2159 وهو ما وضع حول المزرعة كالجدار، وقيل هو لغة في الجدار الحائل بين المشارب.
وقال السهيلي هي الحواجز التي تحبس الماء، ويقال للجدر حباس، ويروى بالذال المعجمة يريد مبلغ تمام الشرب، من جذر الحساب، ويروى (الجدر ) ) بالضم، جمع جدار.
وقال ابن عمار سألت الشاشي عن قوله (( حتى يبلغ الجدر ) )، قال حتى يبلغ الكعب، قال وكأنه فسره على المعنى، وإلا فمعنى الجدر في اللغة ليس هو الكعب.
(فاستوعى له) أي استوفى، وهو من الوعاء، وهذا يدل على أن القول الأول على وجه المشورة للزبير والمسامحة لجاره ببعض حقه لا على وجه الحكم، فلما خالفه الأعرابي استقصى للزبير حقه.
وقيل إن عقوبته في ماله، والأول أوجه، والرواية الثانية مصرحة به؛ أعني في باب إذا أشار الإمام بالمصلحة.
وقوله في الرواية الأخرى (( إنه كان ابن عمتك ) )يجوز في (( إنه ) )الكسر والفتح، وإذا كسرت قدر ما قبلها الفاء، وإذا فتحت قدر قبلها اللام، والكسر أجود؛ قاله ابن مالك.
ويمكن ترجيح الفاء بكونه كلامًا مستقلًا من كلام آخر يبتدئ به كلامه، وجاز الفتح لكونه علة لما قبله، وقوله إذا كسرت قدرت قبلها الفاء كلام مشكل؛ لأن تقدير الفاء إنما يكون للتعليل، والتعليل يقتضي للفتح لا للكسر.
[1] في هامش المخطوط (( أقول قبح الله اليهودي، لقد اتهم يهود موسى في قتل أخيه، واتهموه في أمور غيرها وهم كانوا يشهدون لنبوته ) )
[2] في هامش المخطوط (( فائدة ) ).
[3] في هامش المخطوط (( أقول إنما قتل عمر ذلك؛ لأنه ظن برسول الله ظنًا باطلًا فكفر بذلك فوجب قتله، ففعل عمر الواجب ) ).
[4] كذا في المخطوط، ولعل الصواب (( حرات ) ).
[5] في هامش المخطوط (( أقول فإن قلت إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب ولا ينتقم لنفسه؟
[6] في هامش المخطوط (أقول فيه نظر؛ فإنه لم يعاقبه بشيء حتى يقال عاقبه بالمال، وإنما استوفى تمام الحق منه، وكان قد ترك له بعض الحق مسامحة، وتفضلًا ) ) .
[7] لعل الصواب (( الصلح ) ).
[8] وجدت تحت كلمة (( سبيل ) ) (( وجه ) )يحرر.
[9] في هامش المخطوط (( أقول لم تكن عقوبته تعزيرًا، وإنما كان حدًا؛ لأنه كفر وارتد بمخالفته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله تعزيرًا، فيه نظر ) ).