فهرس الكتاب

الصفحة 1585 من 3844

قال شعبة، عن الحكم ... إلى آخره.

ووهب الحسن ... إلى آخره.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( من كان عليه حق ) )الحديث.

وقال جابر قتل أبي وعليه دين، الحديث.

أثر الحكم أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن أبي زائدة، عن شعبة، عنه في رجل وهب لرجل دينًا له عليه، قال له أن يرجع فيه.

وقوله (( من كان له عليه حق .. ) )إلى آخره، ذكره مسندًا بلفظ فإنه ليس في الآخرة دينار ولا درهم. وحديث جابر قد أسنده، وقد سلف في الصلاة.

ولا خلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه وأبرأه منه. وقبل البراءة أنه لا يحتاج فيه إلى قبض؛ لأنه مقبوض في ذمته، وإنما يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين؛ لأنه عليه السلام سأل غرماء أبي جابر أن يقبضوا ثمر حائطه ويحللوه من بقية دينه، فكان ذلك إبراء لذمة جابر لو رضوا بما دعاهم إليه رسول الله، ولم يكن يعرف ذلك إلا بقولهم قد قبلنا ذلك ورضينا. فلم يتم التحلل في ذلك إلا قبول الذي عليه الدين.

واختلف إذا وهب دينًا له على رجل لرجل آخر، فقال تجوز الهبة إذا سلم إليه الوثيقة بالدين، وأحله به محل نفسه، وإن لم يكن له وثيقة وأشهدا على ذلك وأعلن فهو جائز.

وحديث جابر فيه الشفاعة في وضع بعض الدين، وتأخير الغريم المدة اليسيرة التي لا تضر المطالب.

وجاء في رواية اعزل كل صنف على حدة، وأنه جلس عليه وأمرهم أن يكيلوه.

وهنا أن جابرًا قضاهم ثم أخبر رسول الله ويحتمل أن يكون رسول الله جلس حتى اكتالوا بعض حقهم، ثم ذهب ووفاهم، ثم أخبر رسول الله بما كان بعده. ومعنى جددتها أقطعتها، بالدال المهملة والمعجمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت