فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث أبي قتادة السالف في باب القراءة في الظهر.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( في الأخريين ) )تثنية الأخرى وفي بعضها الآخرتين تثنية الآخرة.
و (( ما ) )في (( ما لا يطيل ) )يحتمل أن تكون نكرة موصوفة؛ أي تطويلًا لا يطيله في الثانية وأن تكون مصدرية أي غير إطالته في الثانية فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف وفي بعضها مما قوله
(( وهكذا في الصبح ) )التشبه في تطويل الركعة الأولى فقط بخلاف التشبيه في العصر فإنه أعم منه، وفيه حجة على من قال أن الركعتين الأخيرتين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما.
فإن قلت من أين علم الوجوب. قلت من استمرار فعله صلى الله عليه وسلم لأن تركيب.
(( كان يفعل ) )مفيد له ومن قوله (( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ).