فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 3844

فيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. ثم ذكر عن حماد، عن سلمة بن علقمة قلت لمحمد إلى آخره.

حديث أبي هريرة سلف في باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. وباب تشبيك الأصابع في المسجد. وأثر أنس والحسن أخرجهما ابن أبي شيبة، عن ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن وأنس أنهما سجدا سجدتي السهو بعد السلام ثم قاما فلم يسلما.

ونقل ابن قدامة وابن بطال وابن عبد البر وغيرهم، عن أنس والحسن وعطاء ليس فيهما تشهد، ولا تسليم. وتعليق قتادة يرسخ ما نقله هؤلاء، وقد سلفت روايته عن شيخه كذلك. وحماد في الأخير هو ابن زيد. ورواه عن حماد أبو الربيع أيضًا، وفي حديثه لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئًا، وأحب إلي أن يتشهد.

واختلف في سجدتي السهو وهل فيهما تشهد وسلام؟ وقد ورد وجود ذلك وعدمه في بعض الأحاديث، فقالت طائفة لا فيهما. وقالت أخرى نعم فيهما. وقالت ثالثة لا تشهد فيهما، وفيهما السلام.

وقال بالثاني ابن مسعود والنخعي والحكم، ورواه عن قتادة.

وقاله مالك في (( العتبية ) (( المجموعة ) )، وهو قول الأوزاعي والثوري والكوفيين، والشافعي، ذكره ابن المنذر، والأصح عندنا لا يتشهد وهو ما حكاه الطحاوي عن الشافعي والأوزاعي.

وفيهما قول رابع إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعده تشهد، رواه أشهب عن مالك، وفي حديث ذي اليدين ص 1296 حجة لمالك على غيره في قوله إن سجود السهو كله في الزيادة قبل السلام؛ لأنه عليه السلام زاد في حديث ذي اليدين السلام والكلام، ثم أكمل صلاته وسجد له بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت