فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث ابن عمر أنه عليه السلام كان يوتر على البعير.
وفيه (د، ت، ق) وأخرجه (م) أيضًا.
وفيه أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني.
قال ابن الحذاء لا يعرف اسمه. قال وقد قيل فيه بإسقاط عمر، والصحيح إثباته.
قال أبو حاتم لا بأس به، ووثقه غيره أيضًا، روى له الجماعة سوى (د) هذا الحديث الواحد.
وفيه دلالة على تأكد الوتر، وأن الوتر قبل طلوع الفجر.
و (( إسوة ) )بكسر الهمزة وضمها قراءتان، وهو ما يتأسى به، بمعنى القدوة.
وفيه الوتر على البعير، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور، وقد صح عن ابن عمر أنه كان يوتر على بعيره.
وقد روي عنه عليه السلام أنه إذا حضر الوتر أباح راحلته وصلى هذا هو الأفضل. [1]
[1] في هامش المخطوط (( أقول فإن قلت كان الوتر واجبًا عليه عليه السلام فكيف كان يؤديها على الراحلة ويتوجه إلى صوب سفره قلت ربما يكون هذا قبل أن يوجب عليه وقيل كان واجبًا عليه في الحضر دون السفر. قال الزاهري وبهذا تعلّق علماؤنا في أنه غير واجب لأن المكتوبة لا تصلى على الراحلة، وقال أبو حنيفة هي واجبة ولا يلحق بالواجب القران فلذلك يفعل على الراحلة، قلنا له هذه دعوى على الدليل النبي عليه السلام كان يصلي الفرض على الأرض فإذا تنفل صلى على الراحلة وجعل الوتر مثله ويكفيك هذا دلالة قال(خ) ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة وهو خلاف السنة الثابتة )).