فهرس الكتاب

الصفحة 3060 من 3844

فيه من حديث شعبة عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي رضي الله عنه كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.

وحديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء الحديث وسلف في العيد.

وحديث أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء.

قال الجياني كذا إسناد الحديث الأول عند رواة الفربري وغيرهم من رواة البخاري إلا ابن السكن، فإن في روايته شعبة، عن عبد الملك، عن النزال، عن علي، والأول هو المحفوظ.

وقد ذكره البخاري أيضا في غير موضع كما قلناه، وكذلك مسلم وغيرهما.

وهذه الحلة سلف أنها كانت لعطارد.

وفي (( مشكل الطحاوي ) )كانت مع لبيد بن ربيعة.

والعلماء متفقون أن الحرير مباح للنساء إلا ما روي عن الحسن كما سلف، وأحاديث الباب خلاف قوله، ولو كان الحرير لا يجوز للنساء ما جهل ذلك علي ولا شق الحلة بين نسائه ولا جاز لأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لباسه.

وروى معمر، عن الزهري، عن أنس قال رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سيراء من حرير.

وسيراء بكسر السين وفتح الراء برد فيه خطوط صفر.

وحديث أنس في الباب، قال الطحاوي إن كان ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه ما يعارض حديث عقبة، وإن كان بعده كان دليلا على نسخه، وهذا عجيب منه، فأم كلثوم توفيت سنة (تسع) قطعا،

وغسلتها أم عطية، فلا وجه لقوله وإن كان بعده، لعله كان قبل بلوغ أنس مبلغ الرجال وقبل الحجاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت