فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال نهي عن الخصر في الصلاة ... إلى آخره.
وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي، روى له الأربعة، وهذا الحديث أخرجه (م) أيضًا.
وقال (د) يعني يضع يده على خاصرته وكره ذلك لأنه من فعل الجبارين أو اليهود أو الشيطان، وأن إبليس هبط من الجنة كذلك.
قالت عائشة هكذا أهل النار في النار. وقيل هو أن يصلي الرجل وفي يده عصا يتوكأ عليها مأخوذ من المخصرة، قاله الهروي. وقيل لا يتم ركوعها ولا سجودها، كأنه يختصرها.
وقيل أن يقرأ فيها من آخر السورة آية أو آيتين ص 1287 ولا يتم السورة في فرضه، قاله أبو هريرة.
ومنه اختصار السجدة، وهو أن يقرأها فإذا انتهى إليها جاوزها. وقيل يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيها.
وكرهه ابن عباس وعائشة والنخعي، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي والكوفيين، وقال ابن عباس في المختصر إن الشيطان يخصر كذلك، ورأى ابن عمر رجلًا وضع يده على خاصرتيه في الصلاة، فقال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، وقال مجاهد وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار في النار.
قال الخطابي المعنى أنه فعل اليهود في صلاتهم، وهم أهل النار لا على أن لأهل النار المخلدين فيها راحة. قال تعالى {لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون} [الزخرف75] .
قال والدي رحمه الله تعالى
(( الخصر ) )بفتح المعجمة وسكون المهملة، هو وسط الإنسان والخاصرة الشاكلة.
قوله (( نهي ) )بلفظ المجهول والناهي هو الرسول، والعرف يدل عليه لأن من طاوع [1] أميرًا إذا قال مثله فهم منه حكم ذلك الأمير والحديث موقوف على أبي هريرة.
قوله (( عن النبي صلى الله عليه وسلم ) )وفي بعضها (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم ) )وبهذا الطريق صار الحديث مرفوعًا، ولفظ (( مختصرًا ) )إما مشتق من الخاصرة أو من المخصرة التي هي العصا أو من الاختصار ضد التطويل.
[1] (( لأن من طاوع ) )مكررة في المخطوط.