فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث أبي هريرة (( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) ). وحديث ابن سعد مثله.
وفي نسخة (( والتصفيح ) )بالحاء، وقد سلف قريبًا. وحديث أبي هريرة أخرجه (م) .
وسفيان في إسناده هو ابن عيينة، وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شيء في صلاته التسبيح، وإنما اختلف في النساء، فذهبت طائفة إلى أنها تصفق، وهو ظاهر الحديث، قاله النخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، ورواية عن مالك حكاها ابن شعبان.
وذهب آخرون إلى أنها تسبح، وهو قول مالك، وتأول أصحابه قوله (( إنما التصفيق للنساء ) )أنه من شأنهن في غير الصلاة، فهو على وجه الذم لذلك، فلا يفعله في الصلاة امرأة ولا رجل.
وإنما كره لها التسبيح؛ لأن صوتها فتنة [1] ، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة.
وترجم له (خ) قريبًا باب من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته، ووجه ذلك؛ لأنه عليه السلام لم يأمر من صفق بالإعادة، وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة.
لم يذكر والدي فيه فائدة.
[1] في هامش المخطوط (( أقول وصوتها عورة أيضًا ) ).