فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 3844

36 -باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارفه الناس، فهو جائز

ثم ساق قصة هاجر ثم قال وقال ابن سيرين، عن أبي هريرة، هذا التعليق أسنده في النكاح وغيره، كما ستعلمه.

قال ابن بطال ولا خلاف بين العلماء فيما علمت أنه إذا قال أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبد؟ أنه قد وهب له خدمته لا رقبته، وأن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة عند العرب، كما أن الإسكان لا يقتضي، وفيه المسكن وليس ما استدل به (خ) من قوله فأخدمها هاجر بدليل على الهبة، وإنما تصح الهبة في الحديث من قوله (( فأعطوها آجر ) )فكانت عطية تامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت