فهرس الكتاب

الصفحة 3458 من 3844

فيه حديث أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من حلف على يمين كاذبة .... الحديث ) )وسلف، وذكرنا الخلاف في أوائل الأيمان فيمن حلف بالعهد هل هو يمين، أو كناية فيه.

العهد على خمسة أوجه

تلزم الكفارة في وجهين، وتسقط في اثنين، واختلف في الخامس فإن قال علي عهد الله. كفر إن حنث، وقال الشافعي لا كفارة عليه إذا أطلق. وقال الدمياطي لا كفارة عليه إذا قال وعهد الله، حتى يقول علي عهد الله، أو أعطيتك عهد الله، وإلا فلا كفارة عليه، وإن قال أعاهد الله، فقال ابن (حبيب) عليه كفارة يمين، وقال ابن شعبان لا كفارة عليه. وإن قال وعهد الله كفر عند مالك وأبي حنيفة، وقال الشافعي إذا أراد به يمينا كان يمينا، وإلا فلا. والآية حجة لمالك في قوله {إن الذين يشترون} الآية [آل عمران 77] .

وفي رواية أخرى أنها نزلت في رجل أقام سلعته بعد العصر، وحلف لقد أعطى بها ما لم يعط. وقد تكون نزلت فيهما جميعا، وفي إحداهما وهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت