فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2288 من 3844
فيه حديث عطاء عن ابن عباس قال كان المال للولد إلى أخره.
كذا ذكره البخاري عنه وذكر في الوصايا بسنده، ولم يذكر الثلث، وهو على ما ذكره هناك من سقوطه، وقال غيره ليست الآية منسوخة، وإنما معنى الوصية للوالدين يعني من لا يرث من الوالدين والولد وسائر من ذكر من أهل الوارث. قالوا إنما يستعمل النسخ إذا لم يوجد تخصيص.
حجم الخط: