فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 3844

فيه

حديث عيسى بن يونس، إلى آخره.

وحديث أبي ضمرة تقدم في باب سقاية الحاج، ومتابعة أبي أسامة أخرجها (م) ، وسلف حكم الباب هناك.

قال ابن المنذر السنة أن يبيت الناس بمنى ليالي أيام التشريق، إلا من أرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه أرخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته، وأرخص لرعاء الإبل، وأرخص لمن أراد التعجيل أن ينفر في النفر الأول.

واختلف فيمن بات ليلة بمكة من غير من رخص له فقال مالك عليه دم، وقال الشافعي إن بات ليلة أطعم عنها مسكينًا، وإن بات ليالي منى كلها أحببت أن يهريق دمًا، وجعل أبو حنيفة وأصحابه لا شيء عليه إن كان يأتي منى ويرمي الجمار، وهو قول الحسن البصري، قالوا ولو كانت سنة ما سقطت عن العباس وآله، وإنما هو استحباب وحسبه إذا رمى الجمار في وقتها.

وقول (خ) (( أو غيرهم ) )يشير به إلى من ألحق بهم كالمريض ونحوه، وكذا رعاء الإبل لهم إذا رموا جمرة العقبة أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى، ولهم أن يدعوا رمي يوم، ويقضوه في اليوم الذي يليه، وليس لهم أن يدعوا رمي يومين متواليين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت