فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 3844

هو فعل ما يجب بالحنث، والاسم منه الكفارة والخطيئة فعيلة ولك أن تشدد الياء ومعناها الإثم.

النواوي اعلم أن البزق في المسجد خطيئة مطلقًا سواء احتاج إلى البزق أم لا، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة، وعليه أن يكفرها بدفنه كما أن قتل الصيد في الإحرام خطيئة وعلى مرتكبها الكفارة.

واختلف في معنى دفنها فالجمهور قالوا المراد دفنها في تراب المسجد إن كان فيه تراب وإلا فيخرجها من المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت