فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قاله كريب إلى آخره. هو الحديث الذي سلف في الباب قبله.
وقوله (( عن النبي صلى الله عليه وسلم ) )يعني عن فعله أو مسندًا إلى رسول الله، لا أنه موقوف عليها.
ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو .. الحديث.
وقد سلف في مواضع من دخل ليؤم الناس في الإمام الأول ما يجوز من التسبيح والحمد للرجال. رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به، و (خ) رواه هنا عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، ورواه أيضًا قتيبة فيه، عن عبد العزيز بن أبي حازم، فيكون له فيه شيخان.
ثم ذكر حديث أسماء دخلت على عائشة وهو يصلي .. الحديث.
وقد سلف في مواضع، أولها في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.
ثم ذكر حديث عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك .. الحديث.
وقد سلف في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، وحديث سهل فيه من الفقه والأدب اثنا عشر أدبًا
1 منافرة الصحابة إلى الصلاة خوف الوقت إذا انتظر مجيئه.
2 جواز الصلاة بإمامين بعضها خلف واحد، وتمامها خلف آخر.
3 جواز الائتمام بمن تقدم إحرام المأموم عليه.
4 جواز صلاة الشخص بعضها إماما وبعضها مأموما.
5 إن العمل اليسير كالخطوة والخطوتين لا يفسد.
6 إن سنة الرجال فيما ينوبهم التسبيح، وأن سنة النساء التصفيق، وهو ضرب اليمين على ظهر اليسار.
7 صلاة الشارع خلف أمته.
8 تفضيل الصديق.
9 الرضا بإمامته لو ثبت وتم عليه، ولذلك أشار إليه.
10 جواز الدعاء في الصلاة مع رفع اليدين عند حدوث نعمة يجب شكرها [1] .
وذلك أن الصديق عقل من إشارته عليه السلام أنه أمر إكرام لا إيجاب، ولولا ذلك ما استجاز مخالفة أمره.
قوله (( لا ينبغي لابن أبي قحافة ... إلى آخره ) )يحتمل وجهين، أبداهما ابن التين
1 أنه تواضع واستصغر نفسه؛ إذ من الفضائل تقدم الأفاضل.
2 أن أمر الصلاة في حياته كان يختلف، فلم يؤمن حدوث زيادة أو نقص أو تغير في الحالة، والمستحق لها سيد الأنبياء والمرسلين.
قال ويشبه أن يكون الصديق قد استدل مع ذلك بشقه الصفوف إلى أن خلص إلى الأول. أي لو لم يرد ذلك لصلى حيث انتهى به المقام وسبب قيامهم في حديث عائشة ما بينه حديث جابر أنه فعله تواضعًا ومخالفة لأهل فارس في قيامهم على رءوس ملوكهم، ويحتمل أن يكون قاموا وراءه في موضع الجلوس تعظيمًا له فأمرهم باتباعه والجلوس معه إذا جلس للتشهد وادعى ابن القاسم أنه كان في النافلة.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( أخذتم ) )أي شرعتم.
الخطابي فيه أن الصحابة بادروا إلى إقامة ص 1299 الصلاة في أول وقتها ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله (( شاك ) )أي يشكو عن انحراف مزاجه أي مريض وقال الحميدي هذا منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي توفي فيه والناس خلفه قيام.
قال ابن بطال اختلفوا في الإشارة التي تفهم في الصلاة فقال الشافعي لا تقطع الصلاة لهذه الأحاديث ولأن الإشارة إنما هي حركة عضو وحركة سائر الأعضاء لا تفسد فكذا حركة اليد.
وقال أبو حنيفة تقطعها لأن حكمها حكم الكلام.
الزركشي
(( أبو قحافة ) )اسمه عمارة أسلم يوم الفتح، وتوفي في المحرم سنة أربع عشرة وهو ابن سبع وتسعين سنة وكانت وفاة الصديق قبله فورث السدس فرده على ولد أبي بكر.
[1] في هامش المخطوط (( كذا لم يذكر إلا عشرة ) ).