فيه حديث عامر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته الحديث.
وحديث ابن عمر مثله بلفظ وقال الليث .. إلى آخره.
وحديث جابر أنه عليه السلام كان يصلي على راحلته .. الحديث.
حديث عامر سلف قريبًا، وسيأتي في باب من تطوع في السفر.
قوله (( وقال الليث ... إلى آخره ) )قال الإسماعيلي إنه رواه عن أبي صالح في غير هذا الكتاب عن الليث، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني أيضًا.
وحديث جابر سلف قريبًا، وهو من أفراده كذلك.
والسبحة النافلة في الصلاة، ويقال لكل صلاة سبحة، لكن ما قدمناه أشهر.
وقام الإجماع على أنه لا يصلي الفرض على الدابة من غير عذر.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( يسبح ) )أي يصلي صلاة النفل (( وقبل ) )بكسر القاف أي مقابل أي جهة.
(( والمكتوبة ) )أي الواجبة.
النواوي قال أبو حنيفة الوتر واجب ولا يجوز على الراحلة، ودليل الجمهور على أنه سنة بهذا الحديث ونحوه.
فإن قيل فمذهبكم أنه واجب عليه صلى الله عليه وسلم قلنا وإن كان واجبًا عليه فقد صح فعله على الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة ولو كان واجبًا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر.
فإن قالوا الظهر فرض والوتر واجب وبينهما ص 1204 فرق قلنا هذا الفرق والاصطلاح لكم لا يسلمه الجمهور ولا يقتضيه الشرع ولا اللغة ولو سلم لم يحصل به غرضكم هنا.