فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 3844

وقال عطاء .. إلى آخره

ثم ذكر

حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا نسي فأكل وشرب ) )، الحديث.

أثر عطاء ليس فيه إن لم يملك، بل ساقطه، وفي بعضها إثباته.

وأثر الحسن أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع. وعن ابن عباس والشعبي إذا دخل حلقه الذباب لا يفطر، وبه قال الأئمة الأربعة وأبو ثور.

قال ابن المنذر ولم يحفظ عن غيرهم خلافهم.

وأثره الثاني، ومجاهد قال بمقتضاه أبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وقال الأوزاعي ومالك والليث عليه القضاء، زاد أحمد والكفارة.

[1] وعند الدارقطني أن أبا هريرة وقع له ذلك فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث.

ولأحمد عن عبد الصمد ثنا بشار بن عبد الملك حدثتني أم حكيم بنت كنار، عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد، فأكلت معه، ومعه ذو اليدين، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقًا، قالت فذكرت أني كنت صائمة فنسيت، فقلت يا رسول الله، إني كنت صائمة، فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت! فقال صلى الله عليه وسلم (( أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك ) ).

واختلف في الصائم _ كما قال ابن المنذر _ إذا أكل أو شرب ناسيًا، فقالت طائفة لا شيء عليه، رويناه عن علي وابن عمر وأبي هريرة وعطاء وطاوس والنخعي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد، وقالت طائفة عليه القضاء، وهو قول ربيعة ومالك وسعيد بن عبد العزيز.

وما أحسن قول الداودي لعل مالكًا لم يبلغه هذا الحديث.

وقال أبو حنيفة القياس وجوب القضاء، والاستحسان نفيه لهذا الحديث.

واختلف في جماع الناسي فقالت طائفة لا شيء عليه.

قال ابن المنذر رويناه عن الحسن ومجاهد، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور، وقالت طائفة عليه القضاء، رويناه عن ابن عباس وعطاء، وهو قول مالك والليث والأوزاعي.

وفيه قول ثالث أن عليه القضاء والكفارة، وهو قول ابن الماجشون وأحمد.

[1] في هامش المخطوط (( فائدة ) ).26 - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا

وقال عطاء .. إلى آخره

ثم ذكر

حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا نسي فأكل وشرب ) )، الحديث.

أثر عطاء ليس فيه إن لم يملك، بل ساقطه، وفي بعضها إثباته.

وأثر الحسن أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع. وعن ابن عباس والشعبي إذا دخل حلقه الذباب لا يفطر، وبه قال الأئمة الأربعة وأبو ثور.

قال ابن المنذر ولم يحفظ عن غيرهم خلافهم.

وأثره الثاني، ومجاهد قال بمقتضاه أبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وقال الأوزاعي ومالك والليث عليه القضاء، زاد أحمد والكفارة.

[1] وعند الدارقطني أن أبا هريرة وقع له ذلك فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث.

ولأحمد عن عبد الصمد ثنا بشار بن عبد الملك حدثتني أم حكيم بنت كنار، عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد، فأكلت معه، ومعه ذو اليدين، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقًا، قالت فذكرت أني كنت صائمة فنسيت، فقلت يا رسول الله، إني كنت صائمة، فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت! فقال صلى الله عليه وسلم (( أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك ) ).

واختلف في الصائم _ كما قال ابن المنذر _ إذا أكل أو شرب ناسيًا، فقالت طائفة لا شيء عليه، رويناه عن علي وابن عمر وأبي هريرة وعطاء وطاوس والنخعي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد، وقالت طائفة عليه القضاء، وهو قول ربيعة ومالك وسعيد بن عبد العزيز.

وما أحسن قول الداودي لعل مالكًا لم يبلغه هذا الحديث.

وقال أبو حنيفة القياس وجوب القضاء، والاستحسان نفيه لهذا الحديث.

واختلف في جماع الناسي فقالت طائفة لا شيء عليه.

قال ابن المنذر رويناه عن الحسن ومجاهد، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور، وقالت طائفة عليه القضاء، رويناه عن ابن عباس وعطاء، وهو قول مالك والليث والأوزاعي.

وفيه قول ثالث أن عليه القضاء والكفارة، وهو قول ابن الماجشون وأحمد.

[1] في هامش المخطوط (( فائدة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت