فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة، فانصرف وانصرفت الحديث.
وجواز جعل السخاب في أعناق الصبيان واتخاذه لهم وهي سخاب القرنفل والسك والطيب وشبهه مما يحل للرجال، وأما الذهب فكرهه مالك للصبيان (الصغار) ، وكره لهم لبس الحرير أيضا، وقال ابن شعبان فلا يجوز اتخاذه،
وقوله (( لكع ) )، قال أبو عبيد هو عند العرب العبد أو اللئيم.
وسئل بلال بن حرب عن لكع فقال هي في لغتنا الصغير، وإلى هذا ذهب الحسن إذ قال ص 4309 لإنسان ذلك يريد يا صغيرا في العلم، قال الأصمعي الأصل في اللكع الملاكيع، وهي التي تخرج مع السلا على الولد، واللكع في الرجال يوصف به الأحمق، وقد سلف في البيوع في باب ما ذكر في الأسواق.
وفيه أنه عليه السلام عانق الحسن وقبله، ويعني بالالتزام المعانقة، والتقبيل المذكورين هناك، وسيأتي ما للعلماء في المعانقة في موضعه.