فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لم يذكر ابن الملقن فيه فائدة.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( أقيمت ) )أي ذكرت ألفاظ الإقامة ونوديت بها و (( تروني ) )أي تبصروني قالوا النهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه، قال الشافعي يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.
وقال أحمد يقوم إذا قال المؤذنص 913 قد قامت الصلاة وروي عن مالك أنه كان يقوم في أول الإقامة.
وقال أبو حنيفة يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وقال الجمهور لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.