فهرس الكتاب

الصفحة 3476 من 3844

29 -باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم

فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف الحديث وقد سلف قبل.

معنى قوله (في الجاهلية) في زمننا وأنا مسلم، وهو خلاف ما فهمه البخاري وبوب عليه.

وقال الشيخ أبو الحسن القاضي لم يأمره الشارع على جهة الإيجاب، إنما هو على جهة الرأي، وقيل أراد عليه السلام أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور، فغلظ أمره بأن جعله لازما لعمر، وإن كان أصل التزامه من الجاهلية؛ إيجاب الوفاء عليه إذا أسلم، والأصح عندنا استحبابه

وأما ابن بطال فنقل عن الشافعي وأبي ثور إيجابه، وإن حنث بعد إسلامه فعليه الكفارة وهو قول الطبري، قالوا والأمر فيه على الوجوب، وهو قول المغيرة المخزومي، إليه ذهب البخاري، وقاس اليمين على النذر، إن كان النذر مما الوفاء به طاعة في الإسلام لزمه الوفاء، وإن كان النذر واليمين لا يكلم إنسانا فعليه الكفارة في الإسلام.

قال وكذا ص 4764 يقول الشافعي وأبو ثور فيمن نذر معصية أن عليه كفارة يمين.

قال وقال آخرون لا يجب عليه شيء من ذلك، وكل من حلف في كفره فحنث بعد إسلامه فلا شيء عليه في كل الأيمان، هذا قول مالك والثوري والكوفيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت