فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقد أجاب عثمان رضي الله عنه عبدا للمغيرة بن شعبة.
ثم ساق حديث أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( فكوا العاني ) )الحديث وسلف في النكاح، وادعى ابن بطال الاتفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة، واختلافهم في غيرها من الدعوات. وقد رددنا عليه هناك، وقسم ابن التين إجابة الداعي إلى ثلاثة أقسام
أحدها أن يدعوه لطعام صنعه، والداعي ممن يجوز أكل طعامه كله، فله الإجابة.
ثانيها أن يدعوه لوليمة نكاح أو ختان، والأمر كذلك فعليه الإجابة بشروط منها أن لا يكون هناك منكر.
ثالثها أن يكون على غير هذين الوجهين فهو مخير في الإجابة والترك، وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون قال لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها لما في ذلك من الحديث، ثم إن شاء أكل، وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا من غير تحريم،
وقال مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم.