وأعان رجل ابن عمر في بدنته.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ... الحديث السالف،
فيه كما قال المهلب حجة لرواية ابن عبد الحكم، عن مالك أنه من ذبح لرجل أضحيته بغير أمره من يقوم بخدمته مثل الولد أو بعض عياله وذبحها على وجه الكفاية أنها تجزئ عنه كما ذبح الشارع عن أزواجه بالبقر.
قال الأبهري إذا ذبحها من يقوم بأمره كالأخ والوكيل فيجوز؛ لأنه نائب عنه وذبح عنه.
وأمر أبي موسى بناته بالتضحية ظاهر في جواز ذبيحة المرأة، هو ما في"المدونة"وكرهه عند محمد.