فهرس الكتاب

الصفحة 3100 من 3844

فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته عند ميمونة وشيخ شيخه الفضل بن عنبسة أبو الحسن الخزاز الواسطي من أفراده، مات سنة ثلاث ومائتين، (وفسر(( المطالع ) )الذؤابة بالناصية، فقال بذؤابتي بناصيتي، وعبارة بعضهم هي شعر الناصية وميلها.

وعبارة الجوهري الذؤابة من الشعر والجمع الذوائب)،

والذوائب إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كان في رأسه شعر غرة، وأما إذا حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو (الفرع) المنهي عنه، كما ستعلمه.

وفي حديث ابن عمر أنه عليه السلام نهى عن القزع، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة، والذؤابة، مهموزة. قال ابن التين أن يترك الشعر في بعض الرأس ويحلق أكثره.

قال وقيل أن يترك الشعر في وسط الرأس ويحلق سائره، وكذلك الطرة والصدع، وأصل جمع ذؤابة ذأائب؛ لأن الألف التي في ذؤابة كألف رسالة، حقها أن تبدل من همزة في الجمع، لكن استثقلوا أن تقع ألف الجمع بين همزتين، فأبدلوا من الأولى واوا (قاله الجوهري) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت