فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 3844

فيه حديث سفيان، عن زيد، عن أبي سعيد قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث. هذا الحديث سلف.

و (( السمراء ) )الحنطة الشامية، وهذا قاله معاوية على المنبر، كما أخرجه (م) ، وهو معتمد أبي حنيفة ومن وافقه في جواز نصف صاع بر، وقدموه على خبر الواحد، وخالفه الجمهور في ذلك كما سلف، ويجيبون بأنه صحابي قد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بأحوال الشارع، وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم أولى من بعض فيرجع إلى دليل آخر.

وظاهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيه الرجوع إلى النص وطرح الاجتهاد ص 1543 وأسلفنا عن أبي حنيفة أنه انفرد بإخراج القيمة.

وقال أبو يوسف ومحمد ما سوى التمر والزبيب والشعير يخرج بالقيمة، قيمة نصف صاع من بر، أو قيمة نصف صاع من شعير أو تمر.

وفيه دلالة على أبي حنيفة في تجويزه السويق والدقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت