فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 3844

فيه حديث أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة ... الحديث.

تقدم في الطهارة ومعنى السترة للمصلي درء المار بين يديه وكل من صلى في مكان واسع فالمستحب له أن يصلي إلى سترة بمكة كان أو غيرها إلا من صلى في مسجد مكة بقرب القبلة حيث لا يمكن أحد المرور بينه وبينها فلا يحتاج إلى سترة أو قبلة مكة ستر له فإن صلى في مؤخر المسجد بحيث يمكن المرور بين يديه أو في سائر بقاع مكة إلى غير جدار أو شجرة أو ما أشبهها فينبغي أن يجعل أمامه ما يستر من المرور بين يديه كما فعل الشارع حين صلى بالبطحاء إلى عنزة.

والبطحاء خارج قلت لم يفصل أصحابنا في تحريم المرور بين المصلي إلى الكعبة وبين الطائف واغتفر غير ما ذلك للحاجة إليه بل ألحق بعض الحنابلة الحرم بمكة في عدم كراهة المرور.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله (( بالبطحاء ) )أي بطحاء مكة وركعتين متعلق بكل من الظهر والعصر؛ أي صلى كلًا منهما ركعتين.

فإن قلت ما السبب في التعكيس حيث قال ثمة فتوضأ فصلى، ولا شك أن الوضوء مقدم ثم النصب ثم الصلاة؟ قلت لا تعكيس لأن الواو وإن كان لمطلق الجمع فظاهر لا إشكال وإن كان للحال فأظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت