فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 3844

فيه حديث مالك، عن زيد بن أسلم، هذا الحديث أخرجه (م) والأربعة، وهو ملحق بالمسند عند المحققين من الأصوليين؛ لأن هذا لا يخفى عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلا وهو مرفوع، وفي (م) كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فذكره فصرح برفعه.

والطعام هنا البر، والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف، ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة وكسرها كنظائره وهو لبن يابس منزوع الزبد.

وفيه إجزاء الأقط، وهو قول الجمهور، وطعن ابن حزم في الحديث لا يقبل، ولا فرق في إجزائه بين أهل الحاضرة والبادية، وعنده أعني ابن حزم لا يجزئ إلا التمر والشعير خاصة [1] ، ورد الأحاديث التي فيها زيادة على هذين الجنسين.

[1] قوله (( وعنده أعني ابن حزم لا يجزئ إلا التمر والشعير خاصة ) )مكررة في المخطوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت