فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 3844

فيه حديث حذيفة السالف في الطهارة بأحكامه.

والسباطة الكناسة، كما قاله ابن فارس، وقول من قال إنها المزبلة يرجع إليه؛ لأن الكناسة الزبل الذي يكنس.

قال المهلب ولا حرج على أحد على البول فيها وإن كانت لقوم بأعيانهم؛ لأنها أعدت لطرح الكناسات والنجاسات فيها، وهو كما قال، فالانتفاع بالسباطات والطرق التي لا يضر أهلها ما يحدث فيها جائز.

وفيه التستر عند البول، واختلف هل يبعد فيه كما في الغائط؟

حكاه ابن التين. قال واختلف في علة بوله قائمًا، فقيل لقذارة الموضع فيخشى أن تصيبه النجاسة إذا جلس، وقيل تواضعًا ومجانبة للكبر. أقول وقيل لوجع بما يظنه، وقيل غير ذلك كما سلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت