فهرس الكتاب

الصفحة 3467 من 3844

فيه حديث أنس رضي الله عنه قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت رجله، الحديث.

المشربة الغرفة بفتح الراء وضمها، وقال الداودي هي الغرفة الصغيرة. وفيه دليل لقول محمد بن عبد الحكم من حلف أن لا يفعل كذا شهرا، أنه (يبر) بتسع وعشرين يوما، وخالف مالك فقال لا (يبر) إلا بثلاثين يوما، وقد اختلف في هذا الأصل هل تبرأ الذمة بأعلى الأشياء أو بما ينطلق عليه الاسم وعبارة الطحاوي ذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف أن لا يكلم رجلا شهرا فكلمه بعد مضي تسعة وعشرين يوما، أنه لا يحنث. واحتجوا بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن حلف مع رؤية الهلال فهو على ذلك الشهر كان ثلاثين أو أنقص، وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه على ثلاثين يوما وهو قول الكوفيين ومالك والشافعي، واحتجوا بقوله عليه السلام (( الشهر تسعة وعشرون يوما، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين ) )ودل نزوله من المشربة لتسع وعشرين أنه كان حلف مع غرة الهلال، هذا وجه الحديث،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت