فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث مطرف، عن عامر، عن البراء رضي الله عنه قال ضحى خال لي الحديث تابعه عبيدة يعني ابن معتب الكوفي عن الشعبي وإبراهيم. وتابعه وكيع، عن حريث، عن الشعبي إلى آخره.
تعليق عاصم أخرجه النسائي عن عثمان بن عبد الله، وتعليق زبيد وفراس أخرجهما البخاري نفسه عن آدم، وتعليق أبي الأحوص أخرجه أبو داود عن مسدد عنه وأخرجه البخاري عن عثمان،
وتعليق ابن عون أخرجه النسائي عن عثمان بن عبد الله، وتعليق (أيوب) أخرجه البخاري عن علي بن عبد الله،
والعلماء مجمعون على القول بظاهر هذا الحديث، وقد سلف الكلام فيه ولا يجوز من سائر الأزواج الثمانية من الأنعام إلا الثني فما فوق، فثني البقرة إذا كمل له سنتان ودخل في الثالثة، وثني الإبل إذا كمل له خمس سنين ودخل في السادسة.
قوله (إن عندي داجنا جذعة من المعز) قال ابن السكيت شاة في داجن وراجن إذا ألفت البيوت واستأنست قال ومن العرب من يقرأها بالهاء، وكذلك غير الشاة.
وقوله (عندي عناق لبن) ، قدمنا عن الداودي أنه قال العناق التي استحقت أن تحمل دون الثنية شيئا، والذي ذكر أهل اللغة أنها الأنثى من ولد المعز.
وقال الداودي يطلق العناق على الذكر والأنثى، وبين بقوله (لبن) أنها أنثى فغلط الداودي في اللغة وفي تأويل الحديث؛ ص 4099 لأن معنى (عناق لبن) أي جذعة ترضع أمها لم يرد أنها ذات لبن فتكون ثنية أو فوق ذلك.